جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٤خامسا: تصديق المقذوف للقاذف
أي أن المقذوف إذا صدق القاذف فيما رماه به من قذف فلا يقام الحد على القاذف؛ لأن
المقذوف قد اعترف بما رمى به وهذا دليل على صدق القاذف ويسقط الحد عنه.
المطلب الثاني حالات العفو عن الحد في قانون الجزاء العماني:
هناك حالات معفاة من عقوبة السب والقذف في قانون الجزاء العماني:
نصت المادة (???) من قانون الجزاء العماني أنه لا يعد من قبيل السب والقذف ما يقع في
الحالات الآتية:
أ. "إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام وكانت الواقعة
متصلة بالوظيفة".
في هذه الحالة
من
حالات الاستثناء الواقعة على جرائم القذف أو السب يتطلب المشرع أن
يثبت الفاعل حقيقة كل فعل أسنده إلى الموجه إليه القذف أو السب، والعلة من ذلك أن الإثبات هو الذي تتحقق به المصلحة العامة في الكشف عن أخطاء الموظفين العموميين ليتم تدارك هذه الأخطاء، وإذا تعددت الوقائع المسندة إليهم وجب على المتهم أن يقيم الدليل على
الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع مرجع سابق، ج?، ص???.