جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٥صحة كل واقعة على حدة، فإذا أثبت صحة بعضها وعجز عن إثبات صحة البعض الآخر
فإنه لا يستفيد من الإباحة.
ب.
. "إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله".
يقرر المشرع لكل فرد الحق في إبلاغ السلطات المختصة عما يعلم به من جرائم أو مخالفات إدارية، ويشترط المشرع أن يرفع البلاغ إلى الجهات القضائية أو الإدارية، فهاتان السلطتان هما اللتان تملكان حق العقاب والتأديب، والجهات القضائية والإدارية هم جميع الموظفين القضائيين
والإداريين المختصين بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية أو الإدارية عن الوقائع المبلغ عنها،
من
أو تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلاغ، والهدف من هذه الحالة تمكين السلطات العامة العلم بهذه الجرائم حتى تتعقب مرتكبيها وتوقع عليهم العقوبات القانونية المقررة"، وتتطلب هذه
الحالة توافر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون التبليغ لأحد الجهات القضائية أو الإدارية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله، وهذا يعني أن المشرع قصد من ذلك إباحة الإبلاغ عن الجريمة الجزائية والإدارية على حد سواء، والشرط الثاني: أن يكون الإبلاغ بحسن نية، وهنا يجب أن يكون المبلغ حسن النية،
البرماني، الوليد بن محمد شرح قانون الجزاء العماني الجديد،
المرجع نفسه، ص156.
57
مرجع
سابق، ج2، ص156.