صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٢٧

??

والعمد، وسألت عائشة رضي الله عنها – رسول الله

-

صلى الله عليه وسلم قالت: إن الأعراب

—

يأتوننا بلحوم، فلا ندري أسموا أم لم يسموا فقال: عليه الصلاة والسلام - سموا أنتم، وكلوا» 39 فلو كان التسمية من شرائط الحل لما أمرها بالأكل عند وقوع الشك فيها، ولأن التسمية لو كانت من شرائط الحل كانت مأمورا بها، وفي المأمورات لا فرق بين النسيان والعمد كقطع الحلقوم والأوداج وكالتكبير، والقراءة في الصلاة إنما يقع الفرق في المزجورات كالأكل والشرب في الصوم لأن موجب النهي الانتهاء، والناسي يكون

منتهيا اعتقادا.

فأما

موجب الأمر الائتمار، والتارك ناسيا أو عامدا لا يكون مؤتمرا؛ ولأنه استصلاح الأكل فكانت التسمية فيه ندبا لا حتما كالطبخ والخبز "40.

- أن لا يكون محرما: نهى الشارع الحكيم الصيد وقت الإحرام فقال سبحانه "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم" وقال أيضا "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبِالَ أَمْرِهِ. وقال أيضا "وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ". وقد نهى

سورة المائدة.

النبي

عليه الصلاة والسلام عن الصيد إذا كان الشخص محرما.

- أن لا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيدها: كمن أطلق سهما ليضرب غزالا، فوجد في الغزال سهمين أحدهما له والآخر لعابد صنم، فأنه لا يأكل منه لوقوعه في الشبهة أن يكون مات من سهم عابد الوثن

وعابد الوثن لا يحل طعامه

8- البصر: وهذا الشرط مختلف فيه إلى قولين:

??

40

- صحيح

البخاري / البخاري / كتاب الذبائح والصيد / باب ذبيحة الأعراب / ج 9 / ص 155/ رقم الحديث 5188

4 - المبسوط/ محمد بن، أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) / الجزء 236/11 / بدون طبعة/ تاريخ النشر: 1414هـ -

????م / الناشر: دار المعرفة – بيروت

41

- أحكام الذبائح في الإسلام /الدكتور محمد أبو فارس /ص30