صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم
الجزء ١ · صفحة ٢٨??
أ- لا يجوز صيد الأعمى، ولا يحل ما اصطاد من حيوانات سواء كان الاصطياد برمية سهم أو طعنة رمح أو إرسال كلب معلم هذا قول المذهب الشافعي ومذهب أحمد وبعض الإباضية وجزم به صاحب الوجيز من الحنابلة 42. فالأعمى عندهم لا يصح قصده لأنه لا يرى المصيد ولو أرسل كلبا كأنه لم يرسله لأنه لم يحدده صيد الأعمى جائز وحلال 43: اشترط هؤلاء شروطا ليس منها البصر فدل عدم اشتراطهم للبصر
وقاسوا على الذابح لا يحتاج فيه البصر بل يكفيه تحسس العنق 44.
الفرع الثاني: بعد ما ذكرنا شروط الصائد " الإنسان، سوف نتطرق إلى الصائد غير الإنسان، وهو الحيوان
المكلب المعلم
وقبل أن نتطرق إلى الحيوان المعلّم سأذكر الخلاف في ماهية الحيوان المعلّم:
6
4511
، واستدل
1 - يجوز الصيد بالكلب المعلّم فقط، دون غيره من السباع وجوارح: "وهذه قول ابن عمر ومجاهد أصحاب هذا القول بقوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن
عليكم". وجهان للاستدلال:
1/" مكلبين " أي علمتم من الكلاب، والمراد الكلاب المعلمة دون غيرها /"فكلوا مما امسكن عليكم " فالكلاب هي الحيوان الذي يمسك للإنسان، أما غيرها فلا يمسكن إلا
لأنفسهن.
42
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي (المتوفى: (885هـ / الجزء العاشر /??? / الطبعة الأولى 1419هـ / الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان 43 - أحكام الذبائح في الإسلام /الدكتور محمد أبو فارس /ص92
45
- أحكام الذبائح في الإسلام / الدكتور محمد أبو فارس /ص92
بن
بن
بن بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى:
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد أحمد محمد أحمد 595هـ) / الجزء3 /8 / بدون طبعة / تاريخ النشر 1425هـ - 2004م / الناشر: دار الحديث – القاهرة