صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم
الجزء ١ · صفحة ٢٩??
? - يجوز الصيد بكل: جارح: قال بهذا القول جمهور العلماء من الإباضية والحنفية والحنابلة والشافعية ونقل هذا
القول عن سلمان الفارسي وابن عباس وعطاء وعكرمة وسعيد بن الجبير وطاووس والحسن البصري. واستدل أصحاب هذا القول ب:
47
،
?/ "وما علمتم من الجوارح " فالآية عامة ولم يرد فيها تخصيص لا في نفسها ولا في غيرها، فتفيد حل الصيد بكل الجوارح مطلقا.
/ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك " 48 وهذا الحديث ضعيف بسبب ضعف راويه مجالد " وهو ضعيف باتفاق. ويؤكد هذا الحديث على الإباحة في أكل الصيد من الحيوان المعلم غير الكلب.
3/ اسم الكلب يطلق في اللغة على كل عقور
وردوا على أصحاب القول الأول:
"وما علمتم من الجوارح مكلبين "وأما الجوارح فإنه قد قيل إنها الكواسب للصيد على أهلها، وهي الكلاب وسباع الطير التي تصطاد، وغيرها، واحدها "جارح ومنه سميت الجارحة لأنه يكسب بها، قال الله تعالى: ﴿ما حسب الذين اجترحوا السيئات﴾ [الجاثية: 21] بالنهار} [الأنعام: 60] يعني: ما كسبتم ومنه: {أم.؛ وذلك يدل على جواز الاصطياد بكل ما علم الاصطياد من سائر ذي الناب من السباع وذي المخلب من
جرحتم
الطير"
2911
46 - الإيضاح / الشماخي عامر بن علي الشماخي / ج?/ص273
?
49
- أحكام الصيد في الإسلام / محمد عبد القادر /ص???
سنن أبي داود السجستاني أبو داود سليمان
الأشعث بن بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي / الجزء 4 ص 471
- أحكام القرآن/ الجصاص أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (المتوفى: ???هـ) / المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين/الجزء الثاني / 349 / الطبعة الأولى، 1415هـ/ 1994م / الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان