صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٣١

??

أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" سورة المائدة 3

3/ القياس إذا كان الشارع حرم صيد المعراض إذا لم يجرح أو يخرق فكذلك الصيد بالحيوان المعلّم يقاس عليه

القول الثاني: يحل سواء جرحه أو لم يجرحه وهذا قول ابن حزم وبعض الفقهاء وروي عن أبي حنيفة ورواية عن

الشافعي وقول عند بعض الإباضية، واحتجوا بالأدلة التالية:

1) "فكلوا مما أمسكن عليكم " فالعموم في الآية يفيد حل الأكل

منه،

ولم تقيد الآية الحل بالجرح

2) واستدل ابن حزم في المحلى " عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها». ومن طريق البخاري عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين – عن زكريا هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن أخذ الكلب؟ فقال: كل ما أمسك عليك فإن أخذ الكلب ذكاة

ه - المحلى بالآثار القرطبي أبو محمد علي بن أ

وبدون تاريخ الناشر: دار الفكر - بيروت

أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (المتوفى: 456 (هـ / الجزء 164/6 / بدون طبعة