صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٤٨

48

الغزال، ويصوم مقدار عدد الأشخاص الذين بوسعهم الأكل

الأشخاص مثلا عشرين فيصوم عشرين يوما 79

من

صيده مثلا اصطاد حمارا وحشيا فيكون عدد

عليه التوبة وعدم الرجوع: " لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

ذُو انْتِقَامٍ" (المائدة 95)

??

وذكر وابن رشد 80 ابن قدامه وابن منذر ?? الإجماع على وجوب الكفارة.

فائدة:

1 - هل جميع الحيوانات لا يجوز للمحرم قتلها؟ ليس جميع الحيوانات محرم على المحرم قتلها واستدل بهذا الحديث "أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

2 - قيد بعض العلماء ومنهم الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي 84 بالعمد في قتل الصيد وترتب الجزاء، وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من تشدد فأوجب الجزاء حتى على الناسي والمخطئ، ومنهم من قيد بالعمد.

المبحث الثالث: الصيد في أرض الحرم

??

A.

الألوكة الشرعية / الساعة 11:29م

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد / ابن رشد /ج?/ص359

1 - المغني / ابن قدامه / ج3/ص437

??

? - الإجماع / محمد بن إبراهيم بن المذر النيسابوري / ص 53 / الطبعة الثانية دار العاصمة لنشر والتوزيع

83 - لمسند الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي

(المتوفى: 204هـ) / ج? / ص ??? / دار الكتب العلمية 1400هـ/ بيروت – لبنان

84 - المعتمد في فقه الحج والعمرة / المعولي المعتصم بن سعيد /ص465

المكي