حجية الإلهام
الجزء ١ · صفحة ٣٧الشَّيْطَنُ أَن أَذكَرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَارْتَنَا عَلَى
(Tr
عَاثَارِهِمَا قَصَصًا} (الكهف:63 - 64)، فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز
وجل في كتابه
وجه الدلالة في هذا الحديث: " أنهم يرون أن لهم طريقًا إلى الله غير اتباع الرسل، ويسوغون لأنفسهم
اتباع تلك الطريقة، وإن خالف شرع الرسول
" وأنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى"
ثالثاً: أدلتهم من الإجماع:
(3) "
(2)
استدل أصحاب هذا القول بالإجماع على رأيهم، وهو ما نقله عنهم الدبوسي والسمرقندي:
يقول السمرقندي: " وأما دلالة الإجماع فإن من اشتبهت عليه القبلة فصلى بغير تحر بقلبه للقبلة أنه لا تجوز صلاته وإذا صلى بالتحري أجزأته …
... وكذا قالوا: إذا اختلط اللحم الحلال باللحم الحرام والحلال غالب لا يحل إلا بالتحري
(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، رقم الحديث: البخاري، الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دق، ط 2. (الرياض): دار السلام للنشر، 1419 هـ - 1999)، ج،
ص 74.
(2)
(3) (4)
ابن تيمية مجموع الفتاوى المرجع نفسه، ج 2، ص 233.
المرجع نفسه، ج 11، ص 66.
السمرقندي، ميزان الأصول ونتائج العقول. (المرجع نفسه)، ج 2، ص 954.
28