تحقيق طريق السداد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ١٠٦ذكر من لا يحل قتاله قبل الامتناع:
10 -
ه - وَلَا يُقَاتَلُ بَاغِ مُشـ رِكْ وَكَا مُخَالِفٌ دَانَ بِالتحليل إِن عَدَلًا 56 - وَلَا يُقَاتَل ذُو دَينٍ كَمُتَرِضِ وَلَا الوَكِيلُ عَلَى الأموال إنْ رَحْلَا 57 - وَلَا الَّذِي رَدَّ مِنهُ الغَصبَ مُحْتَسِبٌ وَلَا الَّذِي أَخَذَ الأَموَالَ مُحْتَفِلَا
ذكر البراءة من البغاة وحجر الجهل بحكمهم
101
. أَمَّا عَدَاوَةُ أَهلِ البغي واجِبَةٌ عَلَى المُكَلَّف لَو بِالقَلْبِ لَا حِوَلا كَعِلْمِ حِجْرِ الدِّمَا مِنْ حِينِ مَا عَقَلَا
ه - وَعِلْمُ كُفْرِهِمْ مَن
ذكر ما خالفت البغاة المشركين من الأحكام
60 - وَعُنْمُ أَمْوَالِهِمْ وَالسَّبْيُّ مُمْتَنِعٌ وَقَتْلُ مَنْ غَادَرَتْهُ السُّمْرُ مُنْجَدِلا 61 - أَمَّا إِذَا غَنِمُوا أَسْلَابَهُمْ فَلَهُمْ أنْ يَقْتُلُوهُمْ بهَا وَلْيَعْقِرُوا الإيلا 62- وَلَيسَ يُتْبَعُ بَاغِ فَرَّ مُنْهَزِما لَكِنْ إِذَا خِيفَ مِنْهُ الشَّرُّ إِنْ وَأَلا 63- حَتَّى يَفِيءَ لِأَمرِ اللهِ مُرتَجِعًا عَنْ بَعْيِهِ خَائِفًا مِنْ ذَنْبِهِ وَجِلَا 64 - هُنَاكَ إِنْ قَاتَلَتْهُ عُصْبَةٌ فَأَصِرْ ـزَرًا لِلوَحشِ أَو نَلا
هَامَات
ذكر ما وافق فيه حكم البغاة المشركين وبيان من لا جهاد عليه
65 - وَلَيسَ يُقْتَلُ شَيخ وَالصَّبي وَلَا الـ مريضُ وَالخَودُ إن لم يَنْصُرُوا الجُهَلا 66 - وَلَا جِهَادَ عَلَيهِمْ كَالرَّقِيقِ وَمَنْ عَلَيهِ دَينُ وَلَمْ يَتْرُك لَهُ بَدَلَا 67 - لَكِنْ عَلَيهِ عَنْ النَّفْسِ التِّفَاعُ وَعَنْ أَمْوَالِهِ إِن يَكُنْ دَاعٍ وَقَدْ كُفِلَا
1.7