تحقيق طريق السداد على علم الرشاد (من المقدمة إلى الباب الثالث) للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي [ت1332هـ] والشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي [ت1434هـ] النجيدي، مانع بن خلفان بن عامر

تحقيق طريق السداد على علم الرشاد

الجزء ١ · صفحة ٦٥

[الشرح]: أما قامت مقام أداة الشرط، والأصل مَهمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَالبُغَاةُ صُنُوفٌ، حذفت الفاء الرابطة للجواب الأول أن تبغي فئة على أخرى معينة تقصدهم في بلادهم تريد قتالهم بلا حق، أو إخراجهم من بلادهم، أو سلب أموالهم، أو سبي ذراريهم ونسائهم، أو قهرهم ليكونوا تحت طاعتهم على غير وجه الحق، أو يريدوا فحشا بهم، وكذا إن قصدوهم في طريقهم، لأحد هذه الأمور ولو لضرب بسوط ففي هذه الأحوال كلّها يكونون بغاة عليهم، وحكم هذا الصنف سيأتي إن شاء الله (108).

الصنف الثاني: القاطع للطريق: وهو الذي يرصد الناس في طريقهم، أو خارج البلد ليضرهم في مالهم، أو بدنهم ولو لفحش وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.

ثم ذكر الصنف الثالث بقوله:

مَالِ مُنتَهِبٌ

رًا يَدِينُ بِتَحرِي الَّذِي أَكَلَا

15 - وَمِنهُم:

[الشرح]: مراده بالسالب الذي يأخذ مال (109) الناس بتعديه جهرا على طريق الغصب أو غيره، وفي شرح النيل (110): "السالب (111): الذي يخالط الرجل مثلا السالب فإذا رأى منه (???) غفلة خطف من يده أو من بين يديه أو مما حضر عنده " (???)، وفي القاموس: "سَلَبَه سَلْبًا وَسَلَبًا (114) اختَلَسَه (115) "، وليس هذا مراد المصنف لأنَّ هذا الصنف سيأتي في كلامه،

(???)

- (1.9)

(???) ?

جميع

أصناف البغاة سيأتي حكمهم في الباب الثاني بإذن الله تعالى.

في ب: أموال.

موسوعة فقهية تحمل آراء قطب الأئمة وتحقيقاته وترجيحاته، وهو شرح متن كتاب "النيل وشفاء العليل" للشيخ عبدالعزيز الثميني.

(???) في أسقطت السالب، فثبتها من النسخ الأخرى.

(112) في ب وج: حذف (منه).

(???) انظر: امحمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، الناشر: مكتبة الإرشاد، جدة، ط: الثانية، سنة 1392هـ - 1972م)، ج 14، ص 437. وفي النسخة المطبوعة العبارة الأخيرة هكذا: "أو ممن حضر عنده وهرب".

(114)

في ج:

حذف (وسلبا).

(115) انظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي القاموس المحيط، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا، ط: الخامسة، سنة: 1416هـ - 1996م)، ص 125.

70