تحقيق طريق السداد على علم الرشاد (من المقدمة إلى الباب الثالث) للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي [ت1332هـ] والشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي [ت1434هـ] النجيدي، مانع بن خلفان بن عامر

تحقيق طريق السداد على علم الرشاد

الجزء ١ · صفحة ٦٧

(???)

وكالذي يأخذ بغرر أو غش أو إبهام، أو بتطفيف، أو إيهام)) في الحساب، وسيأتي حكمه إن

شاء الله تعالى.

(125)

ومنهم السارق (124): وهو (الذي يأخذ مالا (126)

من

رز (???) لغيره قدر ربع دينار أو

قيمته فصاعدا، وشرط الأخذ أن يكون بالغا عاقلاً ليس له شبهة فيه فلا يقطع المجنون والصبي، ولا يقطع من أخذ من غير حرز، أو من حرز أبيح له فيه الدخول كخديم يدخل على الحرز، أو ساكن حيث الحرز، ولا عبد من مال سيده ولا أب من مال ابنه، واختلفوا هل يقطع الغريم إن أخذ من مال غريمه؟، وفي المسغبة قيل: لا قطع في المسغبة، روي عنه – صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في زمن المجاعة (???)، وعنه صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع الأيدي في السفر (???)، ولا قطع على الإنسان فيما بيده، وقيل: يقطع، روت -صلى الله عليه وسلم - "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر -صلى الله عليه وسلم-

عائشة

-رضي

الله

عنها عنه

بقطع يدها " (130).

(???) في ب و ج: إبهام.

(124) أخذ الشيخ التعريف من شرح النيل مع تصرف يسير للنص، انظر: القطب، شرح النيل، ج14، ص436. (125) في ب و ج: ناقص (وهو) في التعريف.

(126) في ب و ج: المال.

الزيادة

(???) - الحِرْزُ: ما حيز من موضع أو غيره أو لجيء إليه، والجمع أحراز. ابن منظور، لسان العرب، ج?، ص333. (???) ـ أورده السيوطي في الفتح الكبير عن أبي أمامة، انظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، الفتح الكبير في ضم إل الجامع الصغير، (الناشر: دار الفكر بيروت - لبنان، ط: الأولى، سنة: 1423هـ - ????م)، ج?، ص???. (???) رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب: في الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟، رقم: 4408، ص 692، وتمامه: " ولو ذلك لقطعته"، والنسائي في كتاب: قطع السارق، باب: القطع في السفر، رقم: 4989، ص 1140، والترمذي في كتاب الحدود، باب: لا تقطع الأيدي في الغزو، رقم: 1455، ص 446، بلفظ "لا تقطع الأيدي في الغزو".

(???)

في

الحد

. رواه مسلم في كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، رقم: 1689، ج ?، ص ???، وأبو داود في كتاب الحدود، باب يشفع فيه، رقم: 4374، ص 687، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، رقم: 4897،

ص ????.

67