تحقيق طريق السداد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ٧٢?? - وَطَهِّرِ الأَرضَ مِمَّنْ غَارَ مُلْتَبِا بالظلم حَالًا وَلَا تُصغِي لِمَنْ عَذَلَا 23 - وَهَكَذَا الحُكمُ فِي مَنْ صَارَ مُشتَهِرًا بِالـ لَا يَبْتَغِي عَنْ بَعْيِهِ حِولا 24 - وَجَائِرٌ هَجَمُهُ وَقتَ الصَّلَاةِ أَو الرُ رُقَادِ وَالأَكل أو إِن كَانَ مُسْتَغِلَا
25 - وَوَاسِعٌ فَتلُهُ وَالنَّاصِرِينَ لَهُ وَالمَانِعِينَ لَهُ إِن كَانَ لَم يَزَلا (153) يَلا (153) بَغَى بِكَضَربِ السَّوْطِ وَارتَلا
26 - فَأَرعِفِ (152) السَّيفَ مِنهُمْ كُلَّهُمْ مَعَهُ
[الشرح]: ذكر أن من أغار على المسلمين أي (154): دفع عليهم خيله أو إبله ظلما وعدوانا جاز قتله في حال إغارته (155) مطلقا سواء أغار (156) على معين أو غير معين، ويجوز قتله لكل إنسان ويصدم حتى ينكف عن إغارته (157)، فإذا انكف حرم قتاله إلا إذا كان مشتهرا بالبغي، فإن اشتهر بالبغي وأقام عليه جاز قتله مطلقا ويدهم بالقتل ولا يحاذر في قتله سواء كان في صلاة أو رقاد أو أكل أو مشتغلا (158) بشغل ما، وأشار بقوله "وَوَاسِعٌ قَتْلُه … ": إلى أنَّ ذلك واسع وجائز لا واجب إلا إذا كان المُبْغَى عليه ممن تلزم حقوقه مثل: الصاحب المعقودة معه الصحبة، ومثل: الوالدين، ومثل: الرعية مع الإمام كما سيأتي إن شاء الله.
وكذلك حكم من نصره أو منعه عن خصمه مادام الباغي مقيما على بغيه، وسواء كان بغيه قتلا (159) أو أخذ مالا أو فحشا بإنسان أو ما دون القتل من التعدية ولو بضرب سوط أو قذف حجر، وسواء أعانه بنفسه أو بعبيده أو بماله (160) ما دام المعين في سواد الباغي،
(152) - الرَّعْفُ: السبقُ، ورَعَفَه يَرْعَفُه رَعْفًا سَبَقَه وتقدمه، فالمعنى هنا: أي: قدم أو اسبقهم بالسيف. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 176، مادة رعف.
(153) - - أصلها لم يَزلَن وقلبت نون التوكيد الساكنة ألفا لأجل الوقف.
(154) في ب و ج: أو.
_ (100)
أ: غارته فثبتُ ما جاء في ب و ج
لتناسبه
سياق المعنى.
مع
(156) في ب و ج: غار.
_ (10 v)
في أ: غارته فثبتُ ما جاء ب و لتناسبه مع سياق المعنى.
(15) في ب و ج: مشتغل.
(159) في ج: قتل.
(160) في ج: حذف (الباء).
??