تحقيق طريق السداد على علم الرشاد (من المقدمة إلى الباب الثالث) للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي [ت1332هـ] والشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي [ت1434هـ] النجيدي، مانع بن خلفان بن عامر

تحقيق طريق السداد على علم الرشاد

الجزء ١ · صفحة ٧٣

أو في عسكره، وأما إن أعانهم بمال أو منفعة ولم يكن في عسكر البغاة فلا يدهم بالقتل بل ينهى فإن لم ينته نكل به، وإن أقام على بغيه قتل.

أولا

عنه،

تنبيه: "إن دخل الباغي منزل قوم فسألهم: مُبَغَى عليه إخراجه؟ لم يجب ذلك في الحكم، ولزمهم عند الله إن قدروا، وكفروا إن أبوا، ولا يجوز لهم أن يمنعوه من إخراجه من منزلهم، فإن منعوه جاز له قتالهم، أو يخلوا بينه وبين عدوه" (161).

ثم إنه أخذ في بيان حكم الصنف الرابع فقال:

27 - وَإِن يَكُن بَعْيُهُ سِرًّا فَلَيسَ لَهُم قِتَالُهُ قَبلَ أَن يُدعَى لِمَا: 28- لكن لذي المَالِ أَن يَقصِدْهُ إِن عَلِمَ الـ مَكَانَ وَلِيَأْخُذِ المَالَ الَّذِي خَزَلًا 29 - وَجَائِز قَتْلُهُ بِالعَصبِ قِيلَ: لَهُ لَو صَرَّ في التّوبِ أَو فِي الجَيْبِ مَا قَصَلَا 30 - إِلَّا إِذَا غَابَ عَنهُ عِلمُ مَوضِعِهِ لَكِن إِلَى الحَ ــق يدعُوهُ إِذَا امْتَ ثَلَا ?? - وَوَاجِ ـب رَدُّهُ لِلْحَقِّ إِن قَبِـ لَا وَالدَّفْعُ عَـ هِ وَالقَتلُ إِن عَلا

(162)

فلا يدهم بالقتل بل يحتج عليه أولًا

[الشرح]: يعني: أن من بغى ولم يشتهر بالبغي فإن انكف وأذعن لحكم الله فذلك المطلوب منه، وإن أبى قوتل على كل حال حتى ينكف عن بغيه، وإن أخذ مالا فللمأخوذ منه أن يأخذ ماله إن كان قائم العين معلوما محله، فإن عارضه الباغي أو حال بينه وبين ماله جاز له قتاله، وكذلك إن حال بينه وبين ماله غير الباغي، وإن لم يعلم مكانه أو اختلط دعاه إلى الحكم فإن أبى قاتله كل من حضر عنده من المسلمين لامتناعه عن الانقياد للحكم، ولا يقاتله المُبْتَغَى (163) عليه، قال في شرح النيل: "إن قاتله فقد بغى عليه"، وقد نقل إمامنا محمد بن عبدالله الخليلي (164) عن الشيخ عيسى بن صالح الحارثي (165)

(161) انظر: القطب، شرح النيل، ص596-597.

(162) في ب و ج: يشهر.

(163) في ب و ج: المبغى.

(164) ?

سبق ترجمته.

(165) - سبق ترجمته.

??