تحقيق طريق السداد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ٧٤(166)
عن أبيه صالح بن علي إجازة ذلك (167)، وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان أخذه على
جهة الغصب يجوز قتاله مطلقا ولو صره في نحو ثوب أو جيب، وإلى هذا المعنى أشار بقوله: "وَجَائِزٌ قَتْلُهُ بِالغَصْبِ قِيلَ: لَهُ … البيت".
وأشار بقوله إِلا إِذَا غَابَ عَنْهُ عِلْمُ مَوضِعِهِ … البيت": إلى أنه إذا لم (168) يعلم مكان المال أصلا فلا يقاتله عليه ولكن يدعوه إلى الحق فإن انقاد أخذ منه ما يجب عليه
بالشرع، وإن لم يذعن قوتل.
قال:
32 - وَليُدْعَ للحكم مُستَخفِ وَمُختَلِسٌ أيضًا فَإِنْ يَمَتَنِعْ فَالجَبرُ قَدْ وَصَلَا ?? - وَقَتْلُه جَائِرُ والمَانِعِينَ مِنْ خَصمِهِ إِنْ أَبَى فَالكُلُ قَدْ قُتِلَا
[الشرح]: مراده بالمُستَخفِ (169): الذي يأخذ مال الناس بالغر أو الغش أو إيهام، والذي يخالط غيره فيأخذ منه خفية كما لا يحل، وبالمختلس الذي يأخذ من الجبال أو البراري من غير شوكة تحميه، فإن كانت له شوكة فذلك قاطع وقد مر حكمه.
فالمستخف (170)
والمختلس صنفان ويجوز أن يكون المستخفِ عاما تدخل تحته أفراد منها:
المُخْتَلِس والخائن وهو من يدخل بيت غيره بإذن فإذا رأى فرصة، أخذ، وكالشريك إذا أخذ
(???)
من مال شريكه على غير جهة الحق، وحاصل المقام أن حكم المستخف (والمُخْتَلِس أن يدعى إلى الأحكام الشرعية فيعاقبون بالنكال والتعزير، فإن امتنعوا جاز جبرهم (???) لذلك (???)،
(166) - سبق ترجمته.
(167) لم أجد هذا القول في الكتب المتوفرة لدي، ولعله نقله بالسماع.
(17 A)
-(179)
ب و ج: نقص من (وأشار بقوله) إلى (إلى أنه لم يعلم)، وزيادة: إلا أنه إن …
في ب و ج: المستخفى.
(170) ـ في ب و ج: فالمستخفى.
(???) ـ في ب و ج
(???)
المستخفى.
- في ب و ب و ج: قتالهم.
VE