تحقيق طريق السداد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ٧٦ثم قال:
36 - وَهَدمُ مَعل أهل لم مُتَّسِعٌ كَهَدمِ هَامَاتِهِمْ تَّى لَهُ تَصِلا ?? - وَهَكَذَا حِصنُ مَنْ يُؤوِي البُغَاةَ وَلَا ضَمَانَ فِيهِ إِذَا عَن أمره دَخَلا - وإِنْ تَحَصَّنَ بَاغِ وَسطَ مَنزِلِ مَن لَم يَرضَ فَاهدِمْهُ وَاقل ذلك الغا (???) 39 - إِنْ لَم تَصِلَهُ بِلَا هَدَمٍ وَتَضمَ نُهُ فِي بَيتِ مَالِ إِلَهِ العَرش جل علا 40 - وَ رَأَيْنَا أَخذُهُ مِن مَالِ مُعتَصِ ـهِ إِهْدَامَ هُ فَعَلَا
لأَنَّ
[الشرح]: يجوز أن يهدم معقل البغاة سواء بناه البغاة أو بني لهم إذا بني لمنع
الظلمة عمن
أرادهم من المسلمين، أو لم يبن لذلك في الأصل ولكن تحصن فيه البغاة واتخذوه (179) حصنا لهم وملجأ يلتجؤون إليه ولو لم يكونوا فيه إذا خيف رجوعهم إليه وتحصنهم فيه، وكذلك يجوز هدم حصن الذي يضم البغاة حتى يؤخذ الباغي، وإن قاتل صاحب الحصن عليه جاز قتاله والهجوم عليه، وما على الهادم ضمان إذا دخله الباغي بإذن من صاحبه، وأما إن تحصن باغ في بيت رجل أو امرأة ولم يرض صاحب البيت بدخوله فيه أو تحصن في بيت يتيم أو مجنون أو غائب ممن ليس له إذن فيجوز هدمه حتى تصل إلى ذلك الباغي فتقتله، واختلف العلماء في ضمانه فقيل: على الباغي؛ لأنه سبب فيه، وهو مذهب المصنف رحمه الله - وهو الصحيح عند القطب (180)، وقيل: من بيت مال المسلمين؛ لأنَّ بيت المال جعل للقيام بالقسط.
وإن تحصن في ـت المبغي (181) عليه بنفسه فهدمه بنفسه محتسبا فعند القطب: "أنه لا يحكم له بضمان على الباغي؛ لأن للباغي أن يقول هدمت بيتك بنفسك ولا من بيـ
(???) - الأصل بتسكين عينه، ولأجل الوزن ضبطته بالفتح تخفيفا.
أخذوه. (???) ـ في ب و ج:
(??) انظر: القطب، شرح النيل، ج14، ص 595.
(???) في ب و ج: المبغى.
76