تحقيق طريق السداد على علم الرشاد (من المقدمة إلى الباب الثالث) للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي [ت1332هـ] والشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي [ت1434هـ] النجيدي، مانع بن خلفان بن عامر

تحقيق طريق السداد على علم الرشاد

الجزء ١ · صفحة ٩١

قال:

?? - وَمَن أتَى لَيسَ يُدرَي مَا أَرَادَ فَإن أَبدَى كَضَـ

- لو لم يُصِب مَن رَمَاهُ أَو أَصَابَ بِهِ لِيَاسَه فَهُوَ بَاغ فارمـ

، أَو رَمَ

نَبَلا

74 - وَقِيلَ: إِن أَشَهرُوا (241) سَيفًا وَقِيلَ: إِذَا صَفُوا لَهُ أَو أَغَارُوا نَوه الإيلا 1 - أَو أَظهَرُوا السَّيفَ إِظْهَارًا وَقِيلَ: إِذَا مَا جَاوَرُوا حِجرهُ فَالبَغي قد حَصَلا 76 - كَذَا إِذا قَصَدُوا مَالًا وَإِن قَتَلُوا نَفسًا وإن أَفسَدُوا شَيئًا وَلَو سَهُلَا

- Vo

[الشرح]: أي: يعلم مراد الباغي بضربه بيد أو سيف أو سوط أو خنجر إن كان مراده قتلا أو جرحا فيحكم عليه بالبغي بأحد هذه الأمور، فيجوز دفعه عنه، وقتله إن لم يندفع، وكذا إن رمى بنحو حجر أو سهم أو بندقية ولو لم يصب من رماه بأن أصابت موضعا يحاذيه، أو أصابت لباسه أو درعه فهو بذلك باغ يجوز قتله، وقيل: يحكم عليه بالبغي إن أشهر (242) سيفا ونحوه ولولم يضرب به فيجوز دفاعه وقتله؛ لأنَّ الدفع عن البغي، وقد حصل بإشهاره السيف فلا يمهل حتى يضرب، ولعمري إنَّ هذا هو الحزم، وقيل: يحكم عليهم بالبغي إذا صفوا صفوفا في هيئة المقاتلة أو دفعوا إبلهم إلى جهة المسلمين، وقيل: ولو لم يصفوا صفوفا إذا جاوزا الحجر أي: المنع الذي حد لهم ألا يجاوزوه مثل: أن يخطوا لهم خطًا فيقولون لهم: لا تجاوزوه، فإذا جاوزوه فهم بغاة يحل بذلك دمهم، وكذا إن قصدوا لأخذ مال ولو قليلا أو قتلوا نفسا ولو عبدا، أو أفسدوا شيئا ولو قل ففي هذا كله يكونون بغاة يحل قتالهم بعد ذلك حتى يتوبوا وينكفوا عن بغيهم وإن كان مراد الباغي بالبغي فاحشة فيعلم برمي يده في نحو الآلية أو في موضع الدبر أو يلمس نحو ثدي امرأة فيحكم عليه بالبغي إن فعل شيئا من ذلك فيجوز دفعه عنه (243)، فإن لم يندفع إلا بالقتل قوتل، وهذا كله إذا لم يعلم له بغي سابق، فإن علم قوتل على كل حال كما أشار إليه

بقوله.

(241) في ب و ج: شهروا. (242) ـ في ب و ج: شهر. (243) ـ في ب و ج: (عن ذلك).

??