تحقيق طريق السداد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ٩٦- - وَاقْتُلَهُ مَهمَا بَدَا أَو كَسَرَ الـ أَمَانَ أَو إِنْ تَعَدى الحِـ أو قتلا
-??
من
[الشرح]: تقدم أن. ظُنَّ (260) منه بغي دفع بلا قصد قتله، فإن اندفع فذلك وإلا جاز قتله، وذكر هنا أن الباغي إذا بدأ بالبغي جاز قتله من غير أن يتقدم عليه لمعاجلته بالبغي، وكذلك من كسر الأمان بعد أن أعطاه، وكذلك إن تعدى الحجر بأن حجر عليه ألا يجاوز موضع كذا فإن جاوزه بعد أن حُجرَ عليه جاز قتله، وكذلك إن كان البغاة عصبة وتعدوا الحجر
(261)
ولو تعداه واحد منهم جاز قتالهم جميعا وكذلك إن بدأوا بالقتل جاز قتالهم (1) من غير نظر إلى
البادي شريفا كان أو ضعيفا.
قال:
??- وَآخِذُ المَالِ لَو مَرْحًا يَحِلُّ لِمَن رَآهُ تَجْرِيعُهُ العش
ديلا
[الشرح]: إذا (262) أخذ الباغي مال غيره يتملكه أو يأكله فرآه غيره يأخذه أو جاز الباغي بذلك المال على هذا الغير جاز لمن رآه أو مر به أن يدفعه عن ذلك المال بالجبذ والإمساك بلا وجوب، ويجوز قتاله إن لم يندفع ولو كان الباغي أخذه على سبيل المزاح ولا فرق في جواز قتاله رآه في الصحراء أو في بلد، وسواء علم رب المال أو لم يعلم ولو اختلط بمال الباغي كأن جعله في غرارة وفي تلك الغرارة مال الباغي فيمسك مال المبغي عليه ويخلى بين الباغي وماله فإن أمسكه المحتسب عمل فيه بعلم وهذا بعد أن يأمره برده ويأبى عن ذلك، ويجب عليه أن يأمره
(259) لم أجد هذه الرواية.
(260) في ب و ج: ظهر.
(261) ـ في ب و ج حذف (وكذلك إن بدأوا بالقتل جاز قتالهم).
(262) في ب و ج: إن.
96