تحقيق طريق السداد على علم الرشاد (من المقدمة إلى الباب الثالث) للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي [ت1332هـ] والشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي [ت1434هـ] النجيدي، مانع بن خلفان بن عامر

تحقيق طريق السداد على علم الرشاد

الجزء ١ · صفحة ٩٧

بالمعروف إن رجي فيه القبول وأما قتاله فلا يجب إلا إذا مر الباغي بذلك المال على الإمام العدل

أو الشراة (263) فيجب عليهم قتال الباغي ورد المال إلى أهله.

قال:

.

89 - وَليَستَعِن كُلُّ مَبْغِي عَلَيهِ بِمَن أَرَادَ لِلدَّفعِ وَليَنصُره من. سَلَا 90 - وَانصُرهُ لَو مُشرَكًا أَو عَبدًا) او (264) أَمَةً أَو ضَعْفَةٌ كَالنِّسَا حَالًا وَلَو ثَقُلَا ?? - إِن صَدَّقَ المُسْتَعَانُ المُسْتَعِينَ إذ لا يجوزُ لَهُ أَن يَنصُرَ الخَتِلا

الشرح]: أي: يجوز للمبغي عليه إذا أراد دفع الباغي عنه وقتاله واستخراج حقه من

بعد

امتناعه عنه، أو أراد دفعه عن غيره من المسلمين أن يستعين بغيره عليه، ويجوز للمستعان به أن يعينه إن كان المستعين أمينا أو صدقه المستعان به وكان المستعين ممن لا يجاوز حكم الله ولا يتعدى، وإن علم أنه ممن يتعدى فلا ينصره وسواء قال المستعين أنه باغ أو قال: شاهدت بغيه، أو قال رأيت أمارة البغي منه فيجوز له أن يعينه في كل هذه الأحوال، وكذلك إن كان مع المستعين من هو أمين، أو مصدق وقال الأمين أو المصدق للمستعان به أنه باغ، أو شاهدت ه البغي أو أمارة البغي ففي كل ذلك يجوز نصره وإعانته وذلك على قول من أقوال العلماء، وقد مر في مثل هذا غير ذلك، وإن شاهد المستعان به البغي بنفسه جاز له إعانته من غير خلاف وسواء كان المستعين مشركا أو عبدا أو امرأة أو صبيا أو بالغا يجوز للمستعان به أن

منه

يعينه

والله أعلم.

263

هم الذين تبايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله على المكره والمنشط لا يفترون حتى الموت، وعلى أن لا الله لومة لائم وأن ينفروا إذا استنفروا. انظر: سعود بن سليمان الكندي، طريق السداد على علم الرشاد، عند شرح البيت 171

يخافوا في

وما بعده.

(264) - شهلت الهمزة هنا لضرورة الوزن.

??