تحقيق طريق السداد على علم الرشاد (من المقدمة إلى الباب الثالث) للإمام نور الدين عبدالله بن حميد السالمي [ت1332هـ] والشيخ القاضي سعود بن سليمان الكندي [ت1434هـ] النجيدي، مانع بن خلفان بن عامر

تحقيق طريق السداد على علم الرشاد

الجزء ١ · صفحة ٩٨

قال:

?? - وَلَا يَحِك له أن بِمَن يُجَاوِرُ الحَقَّ فِي بَاغِ لَـ

اختلا

الشرح]: ذكر هنا أنه لا يجوز للمستعين على قتال الباغي أن يستعين بمن يتعدى حكم الله في الباغي وذلك إذا علم أن بينه وبين الباغي حقدا أو ثأرا سبق أو عداوة ولا يأمن منه أن يجاوز حكم الله سواء علم المستعين منه ذلك أو اتهمه أو علم منه إفراطا بالطمع فيخاف منه أن يسلب المال أو كان مرسوما بالجهل فيخاف منه أن يمثل بالقتلى، وكذلك لا يجوز له أن يصطحب مع من يجاوز الحق مطلقا لقتال ولا لغيره: قال القطب الئلا تكون صحبته له إعانة على الجور، ولئلا يلزم الذب عنه إن اصطحب معه لغير قتال حتى يتبين أن الحق عليه (265) فلا يقبل صحبته ولا يعقدها (266) نهاه ورده " (267)، ولو لقتال جائز قتله مثل: قاطع الطريق،

(268)

والطاعن في الدين، والمرتد، وإن لم ينتهي ترك المحتسب القتال في ذلك الحال، وأجاز له بعض العلماء أن يمضي إلى قتاله، ويشرع فيه ولو بحضرة من يجاوز حكم الله ولو قاتل معه في موضع واحد إن لم يستعن به على ذلك القتال ولم يتفق معه على صحبة وقتال (269) ويتركه وفعله، وإن جاوز حكم الله لم يلزمه إلا نهيه والله أعلم (270).

قال:

؛ عَن

?? - وَليَردُد الغَصْبَ مِنهُ المُسْتَعِينُ عَلَى أَربَـ 94 - وَليَعتَزِل عَنهُ إِلا أَن يخاف من الـ عَدُّةٍ فِي عَزلِ

إِن فَعَلا

ـذَرِ العَـ

العلا

ــــا دعوةٍ مِنه إذا أَكَلا

95 - وَلَا عَلَيهِ إِذَا مَا كَانَ صَاحَ

(265) ـ في ب و ج: (له).

(266)

في النسخة المطبوعة بعد هذه العبارة ولا يتركه يصاحبه، وإن مضى للقتال فجاء يعينه.

(267) القطب، انظر: شرح النيل، ج 14، ص 419.

(268)

في ب و ج (في قتال).

(269) في ب و ج: حذف (قتال).

(???) - انظر: القطب، شرح النيل، ج 14، ص 422.

??