حكم الخروج على الإمام
الجزء ١ · صفحة ٥١عن
الحنابلة، (?) بهذا عامة أهل الحديث، (?) ومال إليه الشوكاني، (3) وعليه السلفية المعاصرة، (4)
(1)
ومن المعاصرين الذين قالوا به عبد القادر عودة، (5) والبوطي () وغالب أهل السنة يرون حرمة الخروج على الإمام الجائر، إلا أن بعضهم خالف وقال بالجواز، وسأورد أقوال القائلين بالجواز في المبحث الثالث بعون الله.
تمسك أصحاب هذا القول بمجموعة من الأحاديث التي تحرم مناهضة الإمام بقول أو فعل وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، إلا إذا أظهر الكفر البواح، ويرى ابن عثيمين بأنه لا يجوز الإنكار على ولي الأمر إن فعل شيئًا من هذه الأشياء، وأنه ينبغي الصبر عليه، قال: "ولا يجوز أن نتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك، ولنصبر، وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة". ()
ثم افترض ابن عثيمين احتمالية أن يكون ولي الامر كافرًا، فقال: "وإذا فرضنا على التقدير
(1)
انظر: أحمد، أحمد
بن حنبل، أصول السنة، دق، ط 1. (المملكة العربية السعودية: دار المنار، 1411هـ)، ص46 - ابن تيمية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجموع الفتاوى دق دط. (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425 هـ - 2004 م)، ج ?، ص 249.
(?)
انظر: الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، دق، ط3. (ألمانيا: دار فرانز شتايز، 1400 هـ - 1980 م)، ص 4.
(?)
انظر: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دق، ط1. (دم: دار ابن حزم، دت)، ص 965.
(4)
انظر: ابن عثيمين محمد بن صالح بن محمد تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تحقيق. أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ط? (السعودية مكتبة أضواء السلف، 1415هـ - 1995م)، ص158 – ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، إشراف د. محمد بن سعد الشويعر، دط. (المملكة العربية السعودية: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، دت)، ج??، ?.
(e)
انظر: عبد القادر عودة كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي دط. (بيروت: دار الكتب العربي، دت)، ج?، ص276 - 280.
(1)
.
انظر: البوطي، محمد سعيد رمضان، الجهاد في الإسلام، ط? (دمشق: دار الفكر، ????م – 1414هـ)، ص 149. (?) انظر: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، لقاء الباب المفتوح، لقاءات مفرغة في المكتبة الشاملة، ج 65، ص12.
??