حكم الخروج على الإمام دراسة فقهية مقارنة الشبلي، عبد الرحمن بن هلال بن حمد

حكم الخروج على الإمام

الجزء ١ · صفحة ٦٠

مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِندَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». (?)

وجه الاستدلال: أن النبي الله أمر بالطاعة مَعَ اسْتِثْنَارِ وَلِي الْأَمْرِ، وَذَلِكَ ظُلْمٌ مِنْهُ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنَازَعَةِ الْأَمْرِ أَهْلَهُ، وَذَلِكَ نَهْي عَنِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، (2) أي: أن الطاعة لازمة سواء أدى الإمام الحقوق والمظالم أو لم يؤدها فيجب طاعته، إلا إذا رأوا كفرًا بواحا، وهو الكفر الأكبر. الاعتراض عليه هذا الحديث الشريف ليس فيه دليل على أن الإمام الجائر تجب طاعته، بل ه دليل على وجوب طاعة الإمام العادل وإعانته في منشطه، ومكرهه وأن الإمام الجائر لا طاعته

عدة له، وذلك من. وجوه

هو

أولا: قوله: «وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ»، ويُقصد بالنزاع هنا، النزاع المسلح، وليس المقصود هنا قول كلمة الحق والإنكار والمحاسبة؛ لأن الإمام العادل لا يجوز الخروج عليه باتفاق، والحديث هنا محمول على الإمام العادل كما قلتُ، فالإنكار والمحاسبة مشروعة، بدليل ورود زيادات أخرى من طرق أخرى في هذا الحديث تؤكد على قول كلمة الحق والقيام بها، فقد روى الربيع في صحيحه قال: «وَلاَ نُنَازِعُ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ الحَقَّ، وَنَقُومَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، وَلا تَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِم»، (?) وكذلك رواه بلفظ قريب مالك في الموطأ، (4) وأحمد في مسنده، (5) والنسائي، (6)

وغيرهم.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن، باب سترون بعدي أمورنا تنكرونها، رقم الحديث: 7055، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، المرجع السابق، ج?، ص 47.

(4)

انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام منهاج السنة المرجع السابق، ج?، ص394.

(?) أخرجه الربيع في مسنده كتاب الجهاد، باب البيعة، رقم الحديث: 445، أبو عمر بن حبيب بن عمر الأزدي البصري، الجامع الصحيح، المرجع السابق، ص ???. أنس، الموطأ، رقم الحديث: 869، تحقيق د بشار عواد معروف - محمود محمد خليل، ط 1. (بيروت:

(4)

مالك، مالك بن مؤسسة الرسالة، 1412 هـ - ???? م)، ج ?، ص 345.

أحمد

(0) أخرجه أ

النسائي،

في مسنده، رقم الحديث: 22725، ابن محمد بن حنبل، مسند أحمد المرجع السابق، ج??، ص 395. بن شعيب بن علي، سنن النسائي، رقم الحديث: 4149، دق، ط 1. (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 1348 هـ - ???? م)، ج?، ص???.

(1)

أحمد

42