من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ١٢

الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحا.

تعريف الزواج والنكاح في الشرع بأنهما "عقد" جرى على الرأي المشهور عند الجمهور من أن كلا منهما عند الاطلاق هو حقيقة في العقد، ولا يطلق على الوطء إلا مجازا، ويدل على

ذلك قوله تبارك وتعالى: " يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ " (الأحزاب، (49)).

ولقد عرف العلماء النكاح اصطلاحا تعريفات عديدة وبمعان مختلفة بعضها قريب من بعض في المعنى، وهنا سوف أعرض بعض التعريفات في مختلف المذاهب.

الاباضية: العقد حقيقة، والوطء مجازا".

الحنفية: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصداً".

المالكية: عقد يحل تمتع بأنثى غير محرم مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة القادر أو راج نسلا". الشافعية: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج وما يشتق منهما.

الحنابلة: النكاح هو عقد تزويج".

والذي أراه مناسبًا لتعريف النكاح اصطلاحًا وهو:

أرشوم، مصطفى بن حمو، النكاح صحة وفسادا وآثارا، ط (2002)، ص (34).

الامام محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل، دار الفتح، بيروت، ط ????،?م، ج?، ص (5). ابن همام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (. ت / (861) هـ، شرح الفتح القدير، دار إحياء التراث العربي،

ط ?، ????م، ج?، ص??.

عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، دار الفضيلة،

مصر، ط?، ج ?، ص (525).

محمد

بن، محمد الشربيني، مغني المحتاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1)، (1415) هـ / (1994) م، ج?، ص (123).

ابن قدامة أبو محمد عبدالله بن أحمد:

قدامة

بن بن مقدام العدوي القرشي (ت (620)، المغني مع الشرح الكبير، دار

الفكر، ط (1)، (1405) هـ / (1984) م، ج?، ص (333).