من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ١٦

الله عن القرب إليه فكيف بفعله حيث قال تبارك وتعالى:" وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى إِنَّهُ كَانَ

فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا " (الأسراء، (32)).

وقد نفى الرسول - صلى الله عليه وسلم الإيمان على من ارتكب هذه الجريمة فعن ابن

عباس- رضي

الله

عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال:" لا يزني الزاني حين يزني

وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن"

1 Em

(3)- ومن الأحاديث أيضا ما رواه أنس بن مالك

—

- رضي

الله.

عنه -

قال: " كان رسول

الله - صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول:

تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (رواه أحمد" والبيهقي"

وصححه الألباني). وفي رواية" فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" (19).

??

(14)

??

صحيح

البخاري، كتاب الحدود، باب الزاني حين يزني، رقم الحديث (6783)، ج?، ص (159). هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي البخاري البصري، صحابي جليل، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، توفي بالقرب من البصرة عام (93) وهو آخر من مات من الصحابة وكان عمره (103). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، القرطبي، ج?، ص??/??. هو أبو عبدالله أحمد محمد بن حنبل الشيباني المروزي، أحد الأئمة الأربعة في الفقه، وإليه ينسب المذهب بن الحنبلي، ولد في بغداد سنة (164) هـ، توفي بها سنة (241) هـ. ينظر أعلام الموقعين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،

17

ج ?، ص ??.

أحمد هو

بن

??:

الحسين بن علي البيهقي، فقيه شافعي، حافظ، ويعد أول من جمع نصوص الشافعي، ولد سنة (384) هـ

، وتوفي سنة (458) هـ. ينظر: كتاب الوفيات والأحداث، ص (246).

??

هو السيخ محمد ناصر الدين الألباني، أحد علماء الشريعة البارزين المعاصرين اشتهر بعنايته بخدمة السنة المطهرة، ولد في مدينة "أشقودرة" عاصمة ألبانيا عام ??? (4) م، وتلقى تعليمه في الشام ودرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله مؤلفات كثيرة منها: صحيح الجامع الصغير، وسلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها. ينظر: كتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه، محمد بن إبراهيم الشيباني، ج (1)، ص (44) - (106).

??

محمد بن

عبدالله الحاكم النيسابوري، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحين، دار ا العلمية، بيروت، ط (2)، (1422) هـ / (2002) م، كتاب النكاح، ح (14) / (2685)، ج ?، ص (176)، وقال: صحيح الإسناد ولم

يخرجاه.