من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ١٧

وقد وقع الإجماع على مشروعيته، فقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على مشروعية الزواج "

" النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة""

المطلب الثالث: حكم النكاح وحكمته.

الأصل في الزواج أنه مندوب إليه، ولكن في حكم الزواج آراء كثيرة وأقوال شتى بين الفقهاء، ولا يخرج حكم الزواج. عن الأحكام التكليفية الخمسة التي اقتضاها الشارع طلبا أو تخييرا،

فتارة يحكم على الزواج أنه واجب وتارة أنه مندوب وتارة أنه مباح وتارة أنه مكروه وتارة أنه حرام، وسنلاحظ ذلك من خلال الأمثلة لأن بالمثال يتضح المقال.

الفرع الأول: حكم النكاح.

الحكم على الزواج أنه واجب عندما يخاف الإنسان على نفسه من الوقوع في فاحشة الزنا وهو قادر على مصاريف الزواج المالية والجسدية والجنسية، ومتيقن على أنه لن يظلم الزوجة ولن يقصر في حق من حقوقها، فهذا يجب عليه الزواج وصيانة نفسه من الوقوع في الحرام، لأن صيانة النفس من وقوعها في الحرام واجب والقاعدة تقول: " وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله

وجاء في كتاب من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي أن الزواج يكون واجب إذا توافرت

فيه ثلاث شروط وهي:

(20)

??

القدرة على تكاليف الزواج المالية.

عدم الخوف من أن يظلم زوجته إذا تزوج.

ينظر: المغني، ج?، ص (340) / الشرح الكبير، ج (4)، ص (152)، لابن قدامة.

محمد بن محمد الشربيني، المغني المحتاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى (1415) هـ / (1994) م. ج (3)،

ص (124).

ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط (2)، (1403) / (1983) هـ، ج (1)، ص (111).