من حقوق الزوجة النفقة
الجزء ١ · صفحة ١٨??
التيقن من الوقوع في معصية الزنا إن لم يتزوج".
بينما الحكم على الزواج أنه مندوب عندما يكون الرجل ذو شهوة ولا يخاف على نفسه من الوقوع في معصية الزنا، ولا يخشى أن يظلم زوجته إذا تزوج، وكما ذكر ابن عابدين أنه هذه
الحالة
هي
الأشخاص (24). حالة اعتدال تتوافر في كثير من
أما الحكم على الزواج أنه مكروه فيكون عندما يظن الزوج في نفسه أو يغلب عليه الظن التقصير في حق الزوجة سواء كان من جانب الوطء أو الإنفاق، وكما ذكر الغرناطي أنه إذا غلب عليه الظن أن الطرف الآخر ليس له رغبة قوية في الوطء، أو كانت المرأة غنية وهو فقير، وكل هذا لدفع ما يخشى من الظلم والجور المتوقع في المعاملة".
أما كون حكم الزواج حراما فإنه يكون عندما يتأكد أنه سوف يظلم زوجته، وسيقصر في القيام بواجباته الشرعية اتجاه زوجته وعلى حسب القاعدة الفقهية أنه كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام"، والظلم حرام، فكذلك كل ما يفضي عليه فهو حرام".
??
أما حكم الزواج أنه مباح فقد اختلف الفقهاء على آراء، وهو أن يكون الرجل ليس له شهوة في الوطء، ولا يخشى ظلم زوجته أو التقصير بحقوقها، وهذا يتمثل في حق الكبير الذي لا رغبة له في الجماع أو الوطء، وأيضا يتمثل في العنين؟ ".
??
(24)
ابن
محمد الدسوقي، من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي، دار الثقافة والنشر والتوزيع (1986)، ص (18) - (19).، عابدين، رد المحتار على الدر المختار، حققه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد عوض، دار العالمية للنشر والتوزيع، مصر (1386) هـ / (1966) م، ج (2)، ص (261). بن يوسف بن أبي قاسم بن يوسف العبدري الغرناطي (ت / ???هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار
(25)
محمد
الكتب العلمية، ط (1)، (1416) هـ / (1994) م، ج?، ص (403). محمد صدقي بن أحمد بن محمد ال بورنو الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط (4)، (1416)، (1996) م، ص (26) - (265).
(26)
???
فهد بن عبدالكريم بن راشد السنيدي، الزواج ودراسة (دراسة فقهية اجتماعية)، إصدار جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الادارة العامة للثقافة والنشر بالجامعة)، (1420) هـ / (1999) م، ص (20).