من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٣١

(3) - أنه كان- صلى الله عليه وسلم- يوصي بالمملوك خيرا ويقول:" أطعموهم مما تأكلون

(6211)

وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم " "

بين الرسول - صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث بقوله: " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون" في حق الرقيق بالأمر على النفقة عليه؛ لأن الأمر دال على الوجوب إن لم تصرف قرينة صارفة، وهنا لا توجد قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب، فهذا يدل على وجوب نفقة المالك على مالكه

أما بالنسبة للإجماع، فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب نفقة المملوك على مالكه لأن منافعه لمالكه وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه، ولأن المملوك محبوس لحق المالك ومقصور عليه، فإذا لم ينفق المالك على مملوكه فإنه يموت جوعا ويهلك حرمانا فيجب على دفع هذا الضرر وذلك الهلاك ".

مالکه

القسم الثاني/ نفقة القرابة:

مي

النفقة التي تجب للقريب المعسر على قريبه الموسر بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما

على اختلاف بين الفقهاء في جهتها".

أي أن القريب الذي من الله عليه بالمال الوفير وأعطاه من فيضه المدرار الذي لو أعطى كل ملکه البشر ما يتمنونه ما نقص من شيء أبدا، عليه أن ينفق على قريبه المحتاج الذي يكاد لا يجد قوت يومه، ولا يجد ما يطعم به أبناؤه، وسنلاحظ فيما بعد ما القرابة الموجبة

للإنفاق.

هي

(62)

صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب طعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، ح (1661)، ج (3)،

ص???.

(63)

72

ابن

قدامة، المغني، ج?، ص (314). الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص (39).

محمد ابو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي القاهرة، ط (1)، (1998) م، ص (269).