من حقوق الزوجة (النفقة) مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني المجرفي، سيف بن سالم بن عزيز

من حقوق الزوجة النفقة

الجزء ١ · صفحة ٣٤

القول الثالث: أن القرابة الموجبة للإنفاق هي قرابة الولادة مطلقا فتجب على الأصول

للفروع والعكس من غير تقييد بدرجة معينة، وهو قول الشافعية".

القول الرابع: أن القرابة الموجبة للإنفاق هي القرابة التي يكون فيها القريب وارثا لقريبه فتجب للأصول على الفروع والعكس كما تجب بين سائر الأقارب متى كانوا وارثين بالفرض

??

أو التعصيب كالأخوة والأعمام وأبنائهم ".

القول الخامس: أن الأصل أن النفقة على الأقارب الورثة كل حس نصيبه وهو قول عند الإباضية".

الميراث،

الخلاف سبب

بينهم:

الذي يظهر لي أن سبب اختلاف الفقهاء في تحديد القرابة الموجبة للإنفاق هو اختلافهم في فهم النصوص وتعارض الأدلة واختلاف وجهات نظرهم من جانب التفسير أو من جانب

التأويل.

سنذكر مسألتين تتعلقان بنفقة القرابة من كتاب المصنف لأبي بكر الكندي:

مسألة الأولى: في أخوين هل على عمهما عولهما؟

فقول: ليس عليه عولهما؛ لأنه لا يرثهما ما دام أحدهما حيا.

??

الشربيني، المغني المحتاج، ج?، ص (446).

" البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت/ (1051) هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، جه، ص (557).

??

" أ. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها، دار الفكر، دمشق، ط (143534) هـ - (2014) م)، ج ?، ص (790) - (795). بتصرف/ أطفيش، شرح النيل، ج (14)، ص (11) - (19).