من حقوق الزوجة النفقة
الجزء ١ · صفحة ٣٥وقول: إن عليه عولهما لأن لا يضيعا، وإنما عليه عولهما إذا لم يكن لهما مال، ولا لأحدهما
مال يلزم فيه عول الآخر، إذا كان عمهما غنيا.
قال: وأحب إن كان في مال الله سعة أن ينفق عليهما من بيت مال الله، فإذا مات أحدهما لزم العم عول الآخر ".
المسألة الثانية: ومن ترك يتامى ذكرًا وابنتين فطلبوا النفقة إلى الأعمام؟
عن
محمد بن محبوب أن على الأعمام من نفقة الذكر على قدر ما يرثون منه، وليس عليهم
نفقة الابنتين لأنهما يرثهما أخوهما.
قال غيره: وإن كان عمهم فقيرا.
القسم الثالث / نفقة الزوجية
النفقة قد بينا سابقا معنى الزوجية وهي توفير الزوج لزوجته جميع ما تحتاجه من مأكل أو مشرب أو مسكن وذلك حسب ظروفه وإمكانياته، وحسب تغير ظروف الحياة من تيسير أو
تعسير.
أما حكم النفقة الزوجية فهو حديث المبحث التالي.
" أبي بكر أحمد عبدالله بن بن موسى الكندي، تحقيق / أ. د. مصطفى بن صالح، باجو، المصنف، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - سلطنة عمان - ط (1)، (1437) هـ / (2016) م، ج (23)، ص (252).
(74)
الكندي، المصنف، ج??، ص (255).