نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ١٩

لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه،

ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة

الحالة الثانية: الندب.

وذلك لمن كان قادراً عليه وتائقاً، إليه، ولكنه لا يخشى على نفسه العنت وهو آمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله "، ويقول صاحب المغني: (من يستحب له، وهو من شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي"")، وجاء في المبسوط: (ثم هذا العقد مسنون مستحب في قول جمهور العلماء – رحمهم الله تعالى –) 24

الحالة الثالثة: الحرمة.

وذلك بالنسبة لمن يعرف عن نفسه الإخلال بحق الزوجة في الوطء والإنفاق وعلمه بعدم قدرته على ذلك، وعدم توقانه إليه، بحيث تعيش المرأة. معه في عذاب دون أن يستفيد هو لنفسه شيئاً، وقد يكون الإنسان معتدل الغريزة وقادراً على مطالب النكاح، ولكن لا يحسن التعامل مع المرأة بل يتيقن من الوقوع في ظلم المرأة، فهذا النكاح محرم، لأنه وسيلة إلى الظلم والظلم حرام".

المغني لابن قدامة، ج?،ص6

الجناوني، يحي بن ابي الخير الجناوني، كتاب النكاح، معهد العلوم الشرعية- سلطنة عمان، د. د. ت، ص??

المغني لابن قدامة، ج?، ص4

محمد السرخسي، بن

أحمد بن أبي سهل، المبسوط، بيروت - دار المعرفة، د. ط، 1414هـ - 1993م، ج 4، ص 193

الجناوني،، كتاب النكاح، ص??

محمد

بن عبد العزيز السديس، مقدمات النكاح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، د. ط، د. ت، ص???

??

??

??

??

??