نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الحالة الرابعة: الكراهية.

عندما يخشى منه وقوع التقصير في حق الزوجة"، ومن يظن بوقوع الإضرار بالزوجة في الوطء

والإنفاق.

الحالة الخامسة: الإباحة.

عندما لا تكون لديه الرغبة القوية فيه، واستوت عنده الأمور من غير أن تترجح لديه إحدى الاعتبارات السابقة، ويباح أيضاً فيما إذا انتفت الدوافع والموانع".

المعولي المعتمد في فقه النكاح.، ص ??

المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص27

السيد سابق فقه السنة، بيروت المكتبة العصرية، د. ط، 1425هـ - 2004م، ج 2 ص 12

TV

??

??