نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٠الحالة الرابعة: الكراهية.
عندما يخشى منه وقوع التقصير في حق الزوجة"، ومن يظن بوقوع الإضرار بالزوجة في الوطء
والإنفاق.
الحالة الخامسة: الإباحة.
عندما لا تكون لديه الرغبة القوية فيه، واستوت عنده الأمور من غير أن تترجح لديه إحدى الاعتبارات السابقة، ويباح أيضاً فيما إذا انتفت الدوافع والموانع".
المعولي المعتمد في فقه النكاح.، ص ??
المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص27
السيد سابق فقه السنة، بيروت المكتبة العصرية، د. ط، 1425هـ - 2004م، ج 2 ص 12
TV
??
??
٢٠ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.