نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢١

المبحث الثاني: في شروط وأركان النكاح.

المطلب الأول: أركان النكاح.

الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى للشيء، وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الرجل قومه وعدده ومادته، وفي التنزيل العزيز: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾، (سورة هود: ??) أي: إلى عزّ ومنعة، أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط".

أما في الاصطلاح: فهو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، أو كان جزءا من ماهيته

??

والركن هو جانب الشيء القوي الذي يتوقف عليه وجوده بكونه جزءا من الماهية فركن الشيء هو ما يقوم به الشيء ويتحقق به وجوده بحيث إذا انتفى لم يكن له وجود".

الأحناف

وهناك خلاف بين الأحناف وجمهور الفقهاء في تحديد أركان النكاح، فيرى الجمهور أن عقد النكاح ثلاثة: العاقدان (الزوج، الولي)، والمعقود عليه (الزوجة)، والصيغة (الإيجاب والقبول)، ويرى الأحناف أن لعقد النكاح ركن واحد وهو الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، والحقيقة أن الخلاف بين والجمهور خلاف لفظي وليس خلافاً حقيقياً، لأن الإيجاب لا يتصور وجوده إلا إذا صدر من أحد المتعاقدين والقبول لا يتصور إلا إذا صدر من المتعاقد الآخر.

وجاء في قانون الأحوال الشخصية في المادة (26) أن أركان عقد الزواج هي: (الإيجاب والقبول،

والولي، والصداق، والبينة) 33

وسنذكر تلك الأركان كلاً على حدة:

30 أبن منظور، لسان العرب، 185/13، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص????

??

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة (ت: ????هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر - بيروت، د. ط، د. ت

ج?/ص???

محمد كمال الدين إمام و جابر عبد الهادي الشافعي، مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه والقانون والقضاء، بيروت - لبنان منشورات الحلبي الحقوقية د. ط، د. ت، ص??? قانون الأحوال الشخصية وزارة العدل والأوقاف والشؤن الإسلامية - سلطنة عمان، د. ط، 1418هـ / 1997م

??

??