نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٧

أولاً الزوج:

ويشترط فيه ما يلي:

أن يكون الزوج مسلماً إذا كانت الزوجة مسلمة، وجاء في كتاب البناية: (ولا كلام لأجل

يصح

العقد

أن إسلام الزوج شرطه جواز نكاح المسلمة، فإن كان الزوج كافراً والزوجة مسلمة لا لأنه لا يحل للكافر أن يتزوج مسلمة، لقوله سبحانه وتعالى ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (البقرة.221)، وقوله سبحانه ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ هَنَّ﴾ (الممتحنة، 10)

2 / أن لا يكون الزوج محرماً يحج أو عمرة، لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ".

أن يكون الزوج مختاراً فلا يصح نكاح المكره 56

4 / أن يكونا معينين، ذكر الشافعية والحنابلة هذا الشرط، فلا يصح العقد إلا على زوجين معينين؛ لأن المقصود في النكاح أعيانهما أو التعيين، فلم يصح دون تعينهما، فلو قال الولي: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يعينها بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة °.

ه / أن يكون ذكراً يقيناً فلا يصح نكاح الخنثى أو من بانت ذكورته بعد العقد.

/ أن يكون عالماً باسم المرأة أو نسبها أو عينها، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من

ذللك

??

??

??

بدر

02

العلمية الحفناوي، الزواج، ص 147

محمد ابراهيم الحفناوي، الزواج، ص 147 الدين العينى أحمد، محمود بن بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي (ت: 855هـ)، البناية شرح الهداية، دار الكتب - بيروت، لبنان، ط 1، 1420 هـ - 2000 م، ج 5/ص114

°° سنن أبي داود، أبو داود سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: بن 275هـ)، باب المحرم يتزوج،،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت)، ج2/ص169، رقم

الحديث 1841، صحح الألباني

57

الحفناوي، الزواج، ص148

الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج?، ص??

??