نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٨2/ الولي
أولا: تعريف الولي:
1 في اللغة: الولاية بفتح الواو وكسرها؛ فنقول ولاية، وولاية.
قال ابن سيده: ولي الشيء وولي عليه ولاية وولاية وقيل: الولاية الخطة كالإمارة، والولاية المصدر. ابن السكيت: الولاية، بالكسر، السلطان والولاية النصرة. يقال: هم علي ولاية [ولاية] أي مجتمعون
في النصرة.
وقال سيبويه: الولاية، بالفتح المصدر، والولاية، بالكسر، الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا.
2 في الاصطلاح تعددت تعريفات الفقهاء للولي أو ولاية النكاح عند الفقهاء القدامى والفقهاء المحدثين، وسنقتصر على ذكر تعريف واحد وهو للدكتور شوقي علام، حيث قال: الولاية حق شرعي لشخص يخوله التصرف في شئون غيره جبراً أو اختياراً ".
ثانياً: شروط الولي:
للولي شروط معينة بعضها متفق عليها يجب توافرها لتمام صحة ولايته على الزواج، وبعضها مختلف فيه، وسنذكر هذه الشروط على النحو الآتي:
أ الشروط المتفق عليها:
الحفناوي، الزواج، ص148
ابن
منظور، لسان العرب،، 15/ 407
شوقي إبراهيم عبد الكريم علام الولاية في عقد النكاح دراسة مقارنه في الفقه الإسلامي، د دار، د. ط، د. ت، ص??
??
??
??