نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٨

2/ الولي

أولا: تعريف الولي:

1 في اللغة: الولاية بفتح الواو وكسرها؛ فنقول ولاية، وولاية.

قال ابن سيده: ولي الشيء وولي عليه ولاية وولاية وقيل: الولاية الخطة كالإمارة، والولاية المصدر. ابن السكيت: الولاية، بالكسر، السلطان والولاية النصرة. يقال: هم علي ولاية [ولاية] أي مجتمعون

في النصرة.

وقال سيبويه: الولاية، بالفتح المصدر، والولاية، بالكسر، الاسم مثل الإمارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا.

2 في الاصطلاح تعددت تعريفات الفقهاء للولي أو ولاية النكاح عند الفقهاء القدامى والفقهاء المحدثين، وسنقتصر على ذكر تعريف واحد وهو للدكتور شوقي علام، حيث قال: الولاية حق شرعي لشخص يخوله التصرف في شئون غيره جبراً أو اختياراً ".

ثانياً: شروط الولي:

للولي شروط معينة بعضها متفق عليها يجب توافرها لتمام صحة ولايته على الزواج، وبعضها مختلف فيه، وسنذكر هذه الشروط على النحو الآتي:

أ الشروط المتفق عليها:

الحفناوي، الزواج، ص148

ابن

منظور، لسان العرب،، 15/ 407

شوقي إبراهيم عبد الكريم علام الولاية في عقد النكاح دراسة مقارنه في الفقه الإسلامي، د دار، د. ط، د. ت، ص??

??

??

??