نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣١

الحرية: الرق عارض من عوارض الأهلية، يسلب صاحب الولاية على نفسه وأولى على غيره،

ومن ثم فلا ولاية للعبد على أولاده، ولا على غيرهم في النفس أو المال، لأنه مملوك فكيف يكون

مالكاً؟ وهذا محل اتفاق بين الفقهاء

ثانياً: الشروط المختلف فيها:

1 الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا تثبت ولاية الزواج للأنثى؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى؛ وقال الحنفية: ليست الذكورة شرطاً في ثبوت الولاية، فللمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج عنده بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكالة".

2/ العدالة: وهي استقامة الدين بأداء الواجبات الدينية والامتناع عن الكبائر كالزنا والخمر وعقوق الوالدين ونحوها، وعدم الإصرار على الصغائر وهي شرط عند الشافعية وعند الحنابلة، فلا ولاية لغير العدل وهو الفاسق، لما روي عن ابن عباس "لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد" لأنها ولاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة، فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال، ويكفي العدالة الظاهرة، فيكفي

مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرج، ومشقة ويفضي إلى يطلان غالب الأنكحة.

وذهب الحنفية أن العدالة ليست شرطاً في ثبوت الولاية، فللولي عدلاً كان أو فاسقاً تزويج ابنته؛ لأن فسقه لا يمنع وجود الشفقة لديه ورعاية المصلحة القريبه، ولأن حق الولاية عام، ولم ينقل أن ولياً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده منع من التزويج بسبب فسقه. وهذا الرأي هو الراجح؛ لأن حديث ابن عباس ضعيف، ولأن المرشد ليس معناه العدل، بل الذي يرشد غيره إلى وجوه المصلحة، والفاسق أهل لذلك".

الرشد: ومعناه معرفة الكفء ومصالح النكاح، لا حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. أو هـ

عدم تبذير المال.

68

شوقي علام، الولاية في عقد النكاح، ص?? الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج?، ص???

الكاساني، بدائع الصنائع ???/?، الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج?،ص199

هو

??