نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٣الجهة الثانية: الأبوة وتشمل الآباء، واباءهم، وإن علوا.
الجهة الثالثة: الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب، وأبناءهم وإن نزلوا.
الجهة الرابعة: العمومة وتشمل الأعمام الأشقاء أو لأب، وأبناءهم وإن نزلوا.
وترتيب العصبات على حسب ترتيب هذه الجهات أمر ملحوظ في تقديم جهة على أخرى عند الاجتماع، فيقدم الابن وابن الابن وإن نزل على الأب وأب الأب وإن علا، وهؤلاء يقدمون على الأخ سواء كان شقيقاً أو لأب وأبنائهما وإن نزلوا، والأخوة يقدمون على الأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم وإن نزلوا ".
2 ترتيب الأولياء عند المالكية:
الولي عند المالكية إما مجبر - ولاية الإجبار - وهي تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى"، أو غير مجبر، والمجبر هو الأب أو وصيه أو وصي وصيه وغير المجبر - ولاية الاختيار - وهي تخويل الولي حق تزويج المولي عليها دون جبرها على ما يريد، بل لا بد من رضاها وإذنها "، وهم سائر القرابة من العصبات، وترتيبهم يكون كما قال صاحب القوانين الفقهية (في ترتيب الأولياء أما الذي يجبر فالأب ثم وصيه وأما الذي لا يجبر فالقرابة ثم المولى ثم السلطان والمقدم من الأقارب الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم ثم ابنه وقيل الأب أولى من الابن")، فيكون في الدرجة الأولى الابن وابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم الأخ وابنه وإن نزل، ثم الجد، ثم العم وابنه وإن سفل.
VE
ا شوقي علام الولاية في عقد النكاح، ص 147
ابن
نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: ???هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط2، د.
ت،
ج? ص ???
شوقي علام، الولاية في عقد النكاح، ص128
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله (ت: 741هـ)، القوانين الفقهية، د. دار، د. ط، د. ت، 134ص