نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٤ويطبق المالكية قواعد الميراث في التقديم، فيقدم الشقيق من الأخوة والأعمام وبنيهم على غيره، كما يقدم الابن على الأب في ولاية الاختيار، غير أنه يلاحظ أن المالكية يخرجون على ذلك ويقدمون
الأخ وأبناءه على الجد، لأن الأخ ابن الأب والجد أبو الأب، الابن أقوى تعصيباً من الأب". ترتيب الأولياء عند الشافعية:
أ/ يقدم الشافعية جهة القرابة ثم الولاء ثم السلطان، كما جاء في روضة الطالبين: (في ترتيب الأولياء، فتقدم جهة القرابة، ثم الولاء، ثم السلطنة".
ب وفي جهة القرابة لا يلي إلا العصبات وترتيبهم كما جاء في روضة الطالبين: (ويقدم من القرابة الأب، ثم أبوه، ثم أبوه، إلى حيث ينتهي، ثم الأخ من الأبوين، أو من الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم العم من الأبوين، أو من الأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم سائر العصبات والترتيب في التزويج، كالترتيب في الإرث، إلا في مسائل.
إحداها: الجد يقدم على الأخ هنا.
المسألة الثانية: الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب في الإرث، وهنا قولان. أظهرهما وهو الجديد: يقدم أيضا. والقديم: يستويان، ويجري القولان في ابني الأخ والعمين وابني العم إذا كان أحدهما من الأبوين والآخر من الأب. ولو كان ابنا عم أحدهما أخوها من الأم، أو ابنا ابن عم أحدهما ابنها، فقال الإمام: هما سواء. وطرد الجمهور القولين وقالوا الجديد يقدم الأخ والابن. ولو كان ابنا عم الأبوين، والآخر من الأب، لكنه أخوها من الأم، فالثاني من هو الولي، لأنه يدلي بالجد والأم، والأول بالجد والجدة.
أحدهما
ولو كان ابنا ابن عم أحدهما ابنها، والآخر أخوها من الأم، فالابن هو المقدم، لأنه أقرب. ولو كان ابنا معتق أحدهما ابنها، فهو المقدم، وبه قال ابن الحداد، لكنه ذكر في التفريع أنه لو أراد المعتق نكاح
34
شوقي علام، الولاية في عقد النكاح، ص 149 النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 7/ 59
YV
YA