نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٥عتيقته وله ابن منها وابن من غيرها لأنها تستحق الحرية بسببه زوجه ابنه منها دون ابنه من غيرها، وهذا غلط عند جمهور الأصحاب، لأن ابن المعتق لا يزوج في حياة المعتق، وإنما يزوجه السلطان، وإنما
يزوج ابن المعتق بعد موته. وهذا كله على الجديد. وأما على القديم، فيسوى بينهما في الصور. المسألة الثالثة: الابن لا يزوج بالبنوة، فإن شاركها في نسب كابن هو ابن ابن عمها، فله الولاية بذلك. وكذا إن كان معتقا أو قاضيا، أو تولدت قرابة من أنكحة المجوس، أو وطء الشبهة، بأن كان ابنها أخاها، أو ابن أخيها، أو ابن عمها، ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة الأخرى؟ ").
4 / ترتيب الأولياء عند الحنابلة:
الأب ووصيه في ولاية الإجبار
??
وأما في ولاية الاختيار فأحق الناس بالتزويج هو الأب وذلك كما قال صاحب كشاف القناع: ((وأحق الناس) الذين لهم ولاية النكاح بنكاح) المرأة الحرة (أبوها))، ثم الجد وإن علا، ثم الابن وابنه وإن سفل، ويقول صاحب كشاف القناع: ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصيب أشبه الأب (وأولى الأجداد أقربهم كالميراث، ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل بتثليث الفاء لما تقدم في الميراث وللابن ولاية)، ثم الأخ الشقيق تم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث كما قال صاحب كشاق القناع: ((ثم أخوها) لأبويها كالميراث (ثم) أخوها (لأبيها) كالإرث (ثم بنوهما كذلك)، فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب كالميراث ثم بنوهما كذلك (وإن نزلوا) كالإرث، (ثم العم لأبوين ثم العم (لأب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، (ثم أقرب
??
النووي، روضة الطالبين، ج ?، ص 59 - 60
10 شوقي علام الولاية في عقد النكاح، ص 151
41
البهوتى، كشاف القناع عن متن الإقناع، 5/ 50
AT
البهوتي،
کشاف القناع، ج ?، ص 50
??