نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤١????
الله عنها قالت: " كانت خنساء بنت
تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها وجاء عن عائشة رضي حذام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فرد نكاحها ??"
1194
وأما طرق تعبير المرأة عن الرضا، فقد اختلفت الطرق التي يمكن الاجتزاء بها في التعبير عن الرضا، أما
التي سبق لها الزواج فإن التعبير عن الرضا لا يكون إلا بصريح نطق اللسان، أما البكر فإنه يراعى
??
معها جانب الحياء فيجزي في التعبير عن الرضا بالسكوت 99، كما جاء في الحديث" و البكر تستأذن
في نفسها، وإذنها صماتها "100.
الشرط الثاني: الصداق.
تعريف الصداق وأسماؤه:
هو
المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو الدخول بها حقيقة، وله عشرة أسماء:
مهر، صداق أو صدقة، نحلة، وأجر، وفريضة، وحباء، وعقر، وعلائق، وطول، ونكاح، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (النساء: 25)، وقوله سبحانه {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكَاحًا} (النور: ?????.
حكم الصداق ومشروعيته:
الصداق شرط من شروط النكاح ولا يقوم عقد النكاح بدون صداق، وهو واجب عل الزوج دون
المرأة.
??
??
الربيع،
الربيع،
1 ..
مسند الربيع، باب الأولياء، ح رقم 516،ص 234
مسند الربيع، باب الأولياء، ح رقم 517،ص234
المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص232
???
الربيع،
مسند الربيع، باب الأولياء، ح رقم 516،ص 234
الزحيلي، موسوعة الفقه، 8 ص 247
41