نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الشرط الثالث: البينة.

يراد بالبينة في باب النكاح الشهود الذين يقومون بالشهادة على عقد نكاح الرجل بالمرأة في مجلس

عقد النكاح، وأقل الشهود رجلان أو رجل وامرأتان.

???

وذهب الجمهور (الحنفية والمالكية الشافعية الحنابلة، الإباضية) 10 إلى أن الشهادة شرط من

شروط عقد النكاح التي لا يصح من دونها.

وقد وردت أدلة على اشتراط الشهادة على عقد النكاح، فمن الكتاب قوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2)، ففي الآية الكريمة أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة في عدة الطلاق أمراً واجباً، فإذا كان الإشهاد على الرجعة واجباً فإن الإشهاد على النكاح ابتداء أوجب

ومن

???

السنة ما رواه الربيع من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وصداق وبينة 10 "، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

???

شروط الشهادة:

الشرط الأول: العقل، والبلوغ، والحرية:

106

الشربيني مغني المحتاج 368/4، والمغني لابن قدامة، ???/?، والمعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص 272، والخليلي، سعيد بن خلفان الخليلي، أجوبة المحقق الخليلي، د. دار، ط 2، 2143هـ - ????م، ج?، ص??

???

ابن نجيم، البحر الرائق، 94/3، وأبو سعيد خلف بن أبي القاسم محمد (ت: ???هـ)، التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، ط 1، 1423 هـ - ????م، ج 2 ص 163، والماوردي، الحاوي الكبير، ج 9 ص 570، والمغني لأبن قدامة، ج? ص?، والسالمي، جوابات

الإمام السالمي، 2/ 416، والعوتبي، الضياء، ج 13/ص369

???

???

???

المعولي، المعتمد في فقه النكاح، ص 282

الربيع، مسند الربيع باب الأولياء، ح رقم 515، ص 234

ابن حبان، محمد

بن حبان بن

أحمد

???? م ح رقم 4075، ج ?، ص 386

بن حبان (354هـ)، صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1408 هـ -

43