نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

لأن الشهادة فيها معنى الولاية، لأنها تلزم المشهود عليه بالمشهود به حيث ينبني عليها القضاء الملزم، ولولا الشهادة ما كان قضاء ولا إلزام، وليس لغير الأحرار البالغين العقلاء ولاية حتى على أنفسهم.

من ناحية أخرى أن المقصود من حضور الشهود إظهار خطر هذا العقد بإعلانه وتكريمه، وبحضور

???

غير هؤلاء لا يتحقق شيء من ذلك، بل يكون عقده بحضور غيرهم استهانة به، وعلى هذا لا العقد بحضور الصغار ولو كانوا مميزين والمجانين والعبيد، وأجاز الحنابلة شهادة العبيد في الزواج

يصح

كما نص عليه ابن قدامة - عند ذكر شروط الشاهد - حيث قال" وينعقد بشهادة عبدين "

???

الشرط الثاني: الإسلام.

يصح

عقد النكاح إلا بشهادة شاهدين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، وقال أبو حنيفة إذا كانت المرأة ذمية فيصح بشهاده ذميين، ويقول ابن قدامة في اشتراط الإسلام" لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين، أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة، ذمية صح بشهادة ذميين. قال أبو الخطاب: ويتخرج لنا مثل ذلك، مبنيا على الرواية التي تقول بقبول شهادة بعض أهل الذمة على بعض. ولنا، قوله - عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي "عدل" ولأنه نكاح مسلم، فلم

???

ينعقد بشهادة ذميين، كنكاح المسلمين.، ويقول الإمام السالمي في جوابه عندما سئل عن

يهوديين

للعقد، حيث قال: " وأقول أن إسلام الشاهدين ركن من أركان التزويج لا شرط من شروطه

فلا يتم التزويج إلا بشهادة المسلمين في حال العقد فمن أحضر يهوديين فكأنه تزوج بغير شهود وإسلامهما من بعد ذلك لا يصلح المنهدم قبله وكذا القول في الصبيين.

الشرط الثالث: العدد.

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية - بيروت، ط ? ????هـ - ????م، ص???

المغني لأبن قدامة، ??/?

المغني لأبن قدامة،9/7

44

السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج2،ص416

???

???

???

116