نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٢

غرضا صحيحا 164، والفرق بين السفه والجنون أن السفيه غير مختل العقل بعكس المجنون فإنه مختل العقل وأن السفيه محاسب في أقواله وأفعاله أما المجنون فإنه لا يحاسب لا في أقواله ولا في تصرفاته.

11

السكر: لغة جاء في المصباح المنير: (والسكر بفتحتين يقال هو عصير الرطب إذا اشتد وسكر

سكرا من باب تعب)

??

والسكر في الاصطلاح هو سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء الأرض، وقيل هو

177 من

اختلاط

الكلام والهذيان 16، وهذا التعريف غير موجب للحد، وعرف بأنه غيبة العقل من تناول المسكرات

حتى يحصل الهذيان"

167 6

السكر

168

وعرفه ابن بركة بأنه: زوال الإنسان عن الطبع الذي كان عليه قبل

فالسكران والمجنون يشتركان بذهاب عقليهما ولكن يختلفان بأن السكر يكون مكتسباً أما الجنون

فيكون بعارض سماوي خارج عن ارادته.

-7

الصرع: علة تمنع الأعضاء النفيسة من أفعالها منعا غير تام وسببه سدة تعرض في بعض بطون الدماغ، وفي مجاري الأعصاب المحركة للأعضاء من خلط غليظ أو لزج كثير، فتمتنع الروح عن السلوك فيها سلوكا طبيعيا، فتتشنج الأعضاء "

169 164

الجندي، أحمد نصير شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، دار الكتب القانونية- مصر، د. ط،

????، ص??

165 166

العباس، المصباح المنير، 281/1

ابو ابن

167 168

عابدين، رد المحتار على الدر المختار، 239/3

السباعي، الأحوال الشخصية، 14/2

أبن بركة، محمد بن عبد الله بن محمد البهلوي، كتاب الجامع، تحقيق مصطفى بن صالح، باجو، وزارة التراث والثقافة- سلطنة

عمان، د. ط، د. ت، ج3/ ص 1347

169

الفيروز

آبادي، القاموس المحيط، ?/ ???

62