نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المطلب الثاني: زواج المجنونة.

اختلف الفقهاء حول نكاح المجنونة إلى ثلاثة أقوال، وهاك بيانهما

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والحنابلة، والظاهرية 17)، إلى

جواز نكاح المجنونة.

واجاب سماحة الشيخ أحمد الخليلي عندما سئل عن حكم زواج المجنونة قال: (لا مانع من

وإنما عليه أن يصبر على أذاها، وأن يحرص على صونها، وأن يحسن رعايتها)

???

ذلك،

واستدلوا

1- عموم الآيات الدالة على مشروعية النكاح، وقوله تعالى: ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [النحل:72]، تدل الآية على أن أنجاب النسل، والمجنونة تدخل في عموم هذه الآية، لأن الجنون لا يمنع من

المقصد من الزوج هو إنجاب الأولاد.

2- عموم الأحاديث الدالة على مشروعية النكاح والحث على الزواج من المرأة الولد كما جاء في الحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)، وفي الحديث إشارة إلى التكاثر، والتكاثر يحصل ولو كانت الزوجين أو أحدهما مجنوناً.

174

الشقصي، خميس بن سعيد بن علي، منهج الطالبين وبلاغ، الراغبين مكتبة مسقط - مسقط، ط 1، 1427هـ / 2006م، ج 7 / ص 650، والصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد (ت: 1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف، د. ط، د. ت، ج 2 ص 355، و النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين 95/7، والمغني لابن قدامه 47/7، والحلبي، إبراهيم بن محمد

بن إبراهيم (ت: 956هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية - لبنان بيروت، ط 1، 1419هـ - ????م، ج 1 ص 494، وابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: 456هـ)، المحلى بالآثار، دار الفكر - بيروت، د. ط، د. ت، ج? ص??

???

الخليلي، أحمد بن حمد المرأة تسأل والمفتي يجيب جمع وترتيب: بدرية بنت حمد الشقصي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،

د. ط، د. ت، 2/ 577

176

السجستاني، سنن أبي داود، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، 220/2

77