نكاح المجنون في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الناصري، محمود بن حمود بن راشد

نكاح المجنون في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

ب-

- وكذلك لم يشترط أحد من الفقهاء في صحة النكاح أو لتمام عقد النكاح تمام العقل للزوجين،

وهذا دليل على جواز نكاح المجنونة.

من يقوم بتزويج المجنونة؟

المجنونة إما أن تكون ممن تجبر لو كانت عاقلة، أو لا تجبر، وفي كل إما أن يكون جنونها مطبقا أو

متقطعا:

فإن كانت ممن تجبر لو كانت عاقلة، جاز تزويجها لمن يملك إجبارها؛ لأنه إذا ملك إجبارها مع عقلها وامتناعها فمع عدمه أولى، ويقول صاحب المغني: (في المجنونة، إن كانت ممن تجبر لو كانت عاقلة، جاز تزويجها لمن يملك إجبارها؛ لأنه إذا ملك إجبارها مع عقلها وامتناعها، فمع عدمه

أولى)

???

أما إن كانت ممن لا تجبر، فإما أن يكون وليها الأب، أو وصيه، أو الحاكم، أو غير الأب والحاكم، وسنبين هذه الأقسام كلاً على حدة:

أولاً: إن كان وليها الأب، أو الجد:

إن كان والي الأب، أو الجد، فتكون كالثيب الكبيرة، فيجوز لوليها تزويجها؛ لأن للأب تزويج المعتوه

???

فالمرأة أولى؛ وممن قال به: (الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح، والحنابلة، والإباضية 18.

ومنع البعض من تزويجها بالولاية؛ لأنها ولاية إجبار، وليس على الثيب ولاية إجبار، فيشترط إذن

السلطان بدلاً.

عن

???

إذنها؛ وممن قال به الشافعية في رواية، وبعض الحنابلة) 183.

JAY

???

" المغني لابن قدامه، 47/7

الحلبي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 494/1، والمغني لابن قدامة 47/7، والنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 95/7، والصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، 355/2، أطفيش، شرح النيل، 6/ 366 المغني لابن قدامة 47/7، و المقدسي، عبد الرحمن بن. محمد أحمد بن بن قدامة (ت: 682هـ)، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، د. ط، د. ت، ج 396/7، والنووي روضة الطالبين وعمدة المفتين، 95/7

???

68