نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧12 - أن المجنون البالغ جاز تزويجه بعقد الولي عليه، قياساً على الصبي، والآثار الواردة من الصحابة رضوان الله عليهم تدل على صحة زواج المجنون ووقوعه في زمنهم وكذلك عدم اشتراط الفقهاء على تمام عقد النكاح تمام عقل الزوجين.
13 - أن رأي القانون في زواج المجنون و المجنونة جائز إذا ظهرت في ذلك مصلحة، ولكن هذا الزواج لا يعقده المجنون لعدم توفر العقل، ولكن يعقده وليه بإذن من القاضي كما نص في المادة الثامنة في الفقرة (أ): لا ينعقد زواج المجنون والمعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك
V
٧ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.