نكاح المجنون في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٤أ- عن عمر بن الخطاب أنه قال: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو برص- وفي بعض الروايات: أو قرن فلها صداقها كاملاً، وذلك غرم لزوجها على وليها، وعند السالمي: "عن عمر أنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غر"، فهذا من قوله يدل على أن الخيار مع الغرر لا مع العلم
206
ب- عن علي بن أبي طالب أنه قال:" أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء فارقها بغير طلاق
?????
- قياساً على الصبية بجامع أن كل واحد من هؤلاء لا يملك أمره، ولا تصرف له في نفسه، كالصبي والصبية، فكان القول في تزويج المجنون كالقول في تزويج الصبي، لما كان لصبي حال ينتظر فيه عن رضاه وهو البلوغ، ولم يكن للمجنونة ولا المعتوهة ولا العجماء حال ينتظر، يكون
له
يعبر
رضاهم بعده معتبراً 208.
- {
استدلوا من
المعقول:
أ أن الأصل في الأشياء الإباحة، ونكاح المجنون يكون جائزاً بمبدأ العمل بهذه القاعدة.
ب -
- وكذلك لم يشترط أحد من الفقهاء في صحة النكاح أو لتمام عقد النكاح تمام العقل للزوجين،
وهذا دليل على جواز نكاح المجنونة.
ج-
د-
حاجة المجنون إلى الزواج، لأن المجنون بشر وله متطلبات فلهذا كان للمجنون نكاح
.- إن وطء المجنون وطء كبير، وبه تذوق المرأة عسيلته، ويذوق عسيلتها.
205
القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 137/4
206 السالمي، إيضاح البيان، ص50
???
???
السالمي، إيضاح البيان، ص 49 - 50
السالمي، إيضاح البيان، ص48
209 قرقر، أثر الاختلالات العقلية والاضطرابات النفسية في مسائل الأحوال الشخصية، ص68
VE