طرق تطبيق الحدود دراسة مقاصدية الهنائي، الهيان بن حمد بن خميس

طرق تطبيق الحدود

الجزء ١ · صفحة ٥٧

المطلب الثاني: طرق تطبيق حد القذف

للقذف في الشريعة الإسلامية عقوبتان:

1/ عقوبة أصلية وهي

الجلد.

2/ عقوبة تبعية: عدم قبول شهادة القاذف.

اولاً: كيفية تطبيق العقوبة الأصلية وهي عقوبة الجلد لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً} [سورة النور: 4].

"فكل من قذف محصناً بالزنى فعليه الجلد ثمانون جلدة عقوبة لقذفه المسلم، إلا أن يأتي على تصديق قوله ذلك أربعة شهداء على قذفه" (1)، وتفصيل كيفية تطبيق حد القذف فقد ذكر ذلك أبو جعفر وقال " فإن لم يكن له شهودًا فإن الحاكم يجلده ثمانين جلدة ويترك عنه ثوب غير إزاره، ويضرب بين الضربتين ويضرب سائر جسده ويفرق عليه الضرب ولا يضرب وجهه ولا فرجه ولا يمد

بين رجلين، وله أن يتقي الضرب بيده، وجلد قاذف المحصنة أشد جلد قاذف البكر" (2). وفرق

من

(1) الشقصي، خميس بن سعيد بن علي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مرجع سابق، ج 5، ص 271. (2) أبو جابر، محمد بن جعفر الأزكوي، كتاب الجامع لأبن جعفر، مرجع سابق، ج 7، ص 197.

47