أثر الزمن في البيوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠واتفق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز من بيع وشراء وغير ذلك، سواء أذن له الولي أو
لم يأذن؛ لأن عبارته ملغاة لا اعتداد بها شرعا، فلا تصح بها عبادة، ولا تجب بها عقوبة، ولا ينعقد معها بيع أو شراء، ويستمر هكذا حتى يبلغ السابعة وهو سن التمييز (1).
- إذا كان الصبي مميزا:
التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده
الخطاب
ويرد
الجواب)
وما ينفعه (4)
(2)
6
، وقيل المميز هو الذي يفهم شماله معرفة ما يضره
، وقيل أن يعرف يمينه من شماله، والمراد بمعرفة يمينه من
وانقسمت العقود بالنسبة لتصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: التصرفات النافعة نفعا محضا، كقبول الهبة وقبول الكفالة وقبول الوصية، وهذا النوع يصح بعبارته وينفذ دون حاجة إلى إجازة ممن له الولاية عليه؛ ذلك لأن عبارته صالحة في ذاتها لإنشاء العقود (5).
القسم الثاني: تصرفات ضارة ضررا محضا، بحيث يكون من أثرها النقص لا الزيادة كالتبرع بجميع أنواعه من هبة ووصية وكفالة ووقف وكالطلاق والإعتاق وهذا النوع لا ينعقد بعبارته،
(1)
ص
انظر: الخرشي: حاشية الخرشي، مصدر سابق، ج 6، ص 131، الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق ج 1، ص 131، الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (1992 م)، المستصفى في علم الأصول (تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي)، ط 1، ج 1، 67 دار الكتب العلمية – بيروت، والمحبوبي عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي (1996 م)، شرح التلويح علي التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (تحقيق: زكريا عميرات، ج 2، ص 407، دار الكتب العلمية – بيروت، البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (1997 م)، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر)، ط 1، ج 4، ص 350، دار الكتب العلمية – بيروت، الزرقا المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ص 811. (2) الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 1، ص 131. (3) الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصدر سابق، ج 1، ص 541، الدمياطي: أبو بكر ابن السيد محمد شطا، حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، ج 1، ص 24، دار الفكر – بيروت، ابن مفلح المبدع، مصدر سابق، ج 1، ص 327.
(4) الدمياطي: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، ج 1، ص 24. (5) الخفيف: أحكام المعاملات، مصدر سابق، ص. 264، الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 7، ص 172، وخلاف، علم أصول الفقه، ط 8، ص 137، مكتبة الدعوة الإسلامية، محمد مصطفي شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 445، الزرقا: المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ص 806.
30