أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٣١

فلا ينقلب صحيحا بإجازة من له الولاية عليه؛ لأنه ضار به في الجملة فلا يلزم به (1).

القسم الثالث: تصرفات دائرة بين النفع والضرر، أي أنها تحتمل الأمرين كالبيع والشراء والإجارة وسائر عقود المعاوضات المالية وغير المالية كالزواج. وهذه التصرفات تصح من الصبي المميز ويتوقف نفاذها على إجازة الولي (2).

وعليه فإن تصرف الصبي المميز ينعقد بالبيع والشراء فيما أذن له الولي، فإن لم يأذن له كان بيعه وشراؤه موقوفا على إجازة الولي أو الوصي، وبه قال الحنفية (3)، والمالكية (4)، والراجح عند الحنابلة (5) و الإباضية (6)، ودليلهم: أن دفع المال إلى الصبي بعد رشده متوقف على اختباره بالبيع والشراء، فلو منعنا تصرفه بالإذن لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده واختباره (7).

وأن البيع عقد معاوضة، فملكه بالإذن كالنكاح (8)، وأن المدار في التصرف على إذن

(1) الخفيف أحكام المعاملات، مصدر سابق، ص 264، الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 7، ص 172، وخلاف، علم أصول الفقه، ص 138، محمد مصطفي شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 445، الزرقا: المدخل الفقهي العام، مصدر سابق، ص 804.

(2) محمد مصطفي شلبي: المدخل في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 446، الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 7، ص 172، وخلاف علم أصول الفقه، ص 138، الخفيف: أحكام المعاملات، مصدر سابق، ص 265، الزرقا: المدخل الفقهي

(3)

(4)

(5)

.807

ب: المبسوط، مصدر سابق، ج 24، ص 167، ابن نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج 5، ص 279.

العام، مصدر سابق، ص 7

السرخسي:

ابن

رشيد بداية المجتهد، مصدر سابق، ج 2، ص 211. موفق الدين بن قدامه: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 296، شمس الدين بن قدامه: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج 4،

ص 511.

(6) الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية، ط 1، 1434هـ_2013،ص31

(5)

ابن

ص 3.

(7)

مفلح: المبدع شرح المقنع، مصدر سابق، ج 4، ص 4، موفق الدين بن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل، مصدر سابق، ج 2،

موفق الدين بن قدامه: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 207، الكاستاني بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 5، ص 135، ابن رشيد: بداية المجتهد، مصدر سابق، ج 2، ص 280، الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصدر سابق، ج 3،

ص 5، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، مصدر سابق، ج 5، ص 18.

(8) موفق الدين بن قدامه: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 207.

31