أثر الزمن في البيوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥الثاني: بيعه وشراؤه موقوف على إجازة، وليه فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه يبطل، وذلك إذا كان الحجر بحكم الحاكم، وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية (1)، والمالكية (2)، وأحمد في رواية (3) والإباضية (4) إلا أن محمد بن الحسن من الحنفية وابن القاسم من المالكية لم يشترطا حكم الحاكم (5)،
وهذا الثاني ودليلهم بالآيات والأحاديث التي ذكرت في حكم الحجر على السفيه. وهذا الثاني. الثالث: بيعه وشراؤه باطل، وبه قال الشافعية (6)، ورواية عن أحمد (7). ودليلهم أن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر؛ ولأنهما إتلاف أو مظنة الإتلاف (8).
رأي الباحث هو القول الثاني لما فيه من رعاية لمصلحته فسبب الحجر هو الحفاظ على أمواله من الضياع وأجازه وليه فيها مصلحته.
الحالة الثالثة: أثر الزمن في بيع المجنون:
اتفق الفقهاء على جواز الحجر على المجنون سواء كان الجنون مطبقا أم متقطعا (9).
حكم بيع وشراء المجنون في الحالتين:
ففي حالة الجنون المطبق
السرخسي المبسوط، مصدر سابق، ج 24، ص 157، الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج?، ص???، ابن نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج?، ص??.
(2) الدردير: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج?، ص???، الحطاب: مواهب الجليل، مصدر سابق، ج 5، ص 62. موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 295، البهوتي كشاف القناع مصدر سابق، ج ?، ص 416. (4) الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالية، ط 1، 1434هـ 2013،ص30
(3)
(5)
ابن مفلح المبدع شرح المقنع، مصدر سابق، ج 4، ص 4، موفق الدين بن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل، مصدر سابق، ج 2،
ص 3.
(5) الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج ?، ص 169، الصاوي: حاشية الصاوي، مصدر سابق، ج 3، ص???. (6) الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الشهير بالشافعي الصغير (1984م) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 4، ص 366، دار الفكر للطباعة – بيروت. موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص 295. (8) الرملي، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ج 4، ص366.
(7)
(9)
ابن نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج?، ص??، الدردير: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج?، ص???، الرحيباني: مطالب أولي النهي، مصدر سابق، ج ?، ص 367، وموفق الدين بن قدامة: المغني مصدر سابق، ج 4، ص 295.
35