أثر الزمن في البيوع دراسة فقهية حمود، شهاب بن طاهر بن طه

أثر الزمن في البيوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢

المسألة الثانية: ابتداء مدة الخيار:

واختلفوا فيه الفقهاء على قولين:

الاول: تبدأ مدة خيار الشرط من وقت إبرام العقد، وبه قال الحنفية (1)، والمالكية (2)، ورواية عن الشافعية (3)، والحنابلة في قول (4) و الإباضية

ودليلهم: أنها مدة ملحقة بالعقد فاعتبر ابتداؤها من حين العقد، كالمدة في بيع الأجل فإنها تبدأ من وقت إبرام العقد (0) وهذا هو الأول.

والثاني: تبدأ مدة خيار الشرط من وقت التفرق بين العاقدين، وهو قول الشافعية، وقول للحنابلة. ودليلهم: أن ما قبل التفرق الخيار ثابت فيه بالشرع – أي خيار المجلس – فلا يثبت فيه بشرط الخيار (7). ويرئ الباحث ان القول الأول بأن تبدأ مده خيار الشرط من إبرام العقد لقوة حجتهم وردهم على

حجة القول الآخر.

المسألة الثالثة: إذا كانت مدة الخيار مجهولة:

اختلف الفقهاء في مدة خيار الشرط المجهولة على قولين:

الاول: لا يجوز خيار الشرط بمدة مجهولة، بل يجب أن يكون بمدة معلومة، وبه قال الحنفية (8)، والشافعية (9)، وبعض المالكية (10)، وظاهر المذهب عند الحنابلة (11). وهذا أولهم.

ودليلهم:

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق، ج 5، ص264، الزيلعي، تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج ?، ص??.

(2) الدسوقي: حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ج ?، ص 93.

(3) الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج ?، ص 47. موفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص19.

(4)

(5). الوجيز في فقه المعاملات المالية المعاصرة، الكندي، ص 49

(6)

(7)

(8)

انظر: ر: الشيرازي: المهذب، مصدر سابق، ج ?، ص258، والمصدر السابق.

الشيرازي:

ابن

المهذب، مصدر سابق، ج ?، ص???، الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق، ج ?، ص 47. نجيم: البحر الرائق، مصدر سابق، ج 6، ص6، والشيخ نظام الفتاوى الهندية، مصدر سابق، ج ?، ص 38. (9) النووي: المجموع، مصدر سابق، ج ?، ص??1، الرملي: نهاية المحتاج، مصدر سابق، ج 4، ص 14. ابن رشد بداية المجتهد مصدر سابق، ج ?، ص 160.

(10)

(11)

ابن مفلح المبدع، مصدر سابق، ج 4، ص 67، وموفق الدين بن قدامة: المغني، مصدر سابق، ج 4، ص21، وشمس الدين بن قدامة: الشرح الكبير، مصدر سابق، ج 4، ص 66.

42